حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة، و يمكن الجمع بينها و بين ماتضمن الاستئناف بذلك بالتخيير بينالأمرين و أفضلية الاستئناف.

و قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار: واما الصحيحة الاولى- و أشار بها الى صحيحةمحمد بن مسلم برواية الفقيه- فلا يمكنالعمل بها و ترك سائر الأخبار الكثيرةالدالة على بطلان الصلاة بترك الركوع، إذلا يتصور له حينئذ فرد يوجب البطلان لأنهاتتضمن انه لو لم يذكر و لم يأت به الى آخرالصلاة أيضا لا يوجب البطلان فلا بد اما منطرحها أو حملها على الجواز و غيرها علىالاستحباب، فالعمل بالمشهور اولى على كلحال. و يمكن حمله على النافلة لورود مثلهفيها أو على التقية و الشيخ حمله علىالأخيرتين، و كذا قال بالتفصيل مع عدمإشعار في الخبر به. انتهى. و هو جيد إلا انما اعترض به على الشيخ قد عرفت جوابه و انجمع الشيخ جيد ان ثبت ما ذكره في تلكالمسألة.

و اما استدلال الشيخ بصحيحة العيصالمتقدمة فقد أورد عليه بأنها غير دالةعلى مطلوبه و إنما تدل على وجوب الإتيانبالمنسي خاصة و هو لا يذهب اليه بل يوجبالإتيان بما بعده. و هو جيد.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال.

و اما ما ذكره الشيخ عن ابن بابويه مماقدمنا نقله عنه فقد اعترضه من تأخر عنهبعدم وجود المستند في ذلك.

أقول: لا يخفى ان عبارته المتقدمة مأخوذةمن عبارة كتاب الفقه الرضوي على النهجالذي قدمنا ذكره في غير مقام و منه يعلم انمستنده إنما هو الكتاب المذكور و كلامه(عليه السلام).

قال في الكتاب المشار اليه: و ان نسيتالركوع بعد ما سجدت من الركعة

/ 446