بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المسألة، و يمكن الجمع بينها و بين ماتضمن الاستئناف بذلك بالتخيير بينالأمرين و أفضلية الاستئناف. و قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في البحار: واما الصحيحة الاولى- و أشار بها الى صحيحةمحمد بن مسلم برواية الفقيه- فلا يمكنالعمل بها و ترك سائر الأخبار الكثيرةالدالة على بطلان الصلاة بترك الركوع، إذلا يتصور له حينئذ فرد يوجب البطلان لأنهاتتضمن انه لو لم يذكر و لم يأت به الى آخرالصلاة أيضا لا يوجب البطلان فلا بد اما منطرحها أو حملها على الجواز و غيرها علىالاستحباب، فالعمل بالمشهور اولى على كلحال. و يمكن حمله على النافلة لورود مثلهفيها أو على التقية و الشيخ حمله علىالأخيرتين، و كذا قال بالتفصيل مع عدمإشعار في الخبر به. انتهى. و هو جيد إلا انما اعترض به على الشيخ قد عرفت جوابه و انجمع الشيخ جيد ان ثبت ما ذكره في تلكالمسألة. و اما استدلال الشيخ بصحيحة العيصالمتقدمة فقد أورد عليه بأنها غير دالةعلى مطلوبه و إنما تدل على وجوب الإتيانبالمنسي خاصة و هو لا يذهب اليه بل يوجبالإتيان بما بعده. و هو جيد. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال و الاحتياط فيها مطلوب على كل حال. و اما ما ذكره الشيخ عن ابن بابويه مماقدمنا نقله عنه فقد اعترضه من تأخر عنهبعدم وجود المستند في ذلك. أقول: لا يخفى ان عبارته المتقدمة مأخوذةمن عبارة كتاب الفقه الرضوي على النهجالذي قدمنا ذكره في غير مقام و منه يعلم انمستنده إنما هو الكتاب المذكور و كلامه(عليه السلام). قال في الكتاب المشار اليه: و ان نسيتالركوع بعد ما سجدت من الركعة