حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مساويتان للركوع في جميع الأحكام و قد ثبتجواز التلفيق فيه. و ضعفه أظهر من ان يحتاجالى بيان و هل هو إلا قياس محض؟ و اللهالعالم.

المسألة الثانية [من زاد في صلاته ركعةسهوا] - الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في بطلان الصلاة بتعمد زيادةركعة فيها انما الخلاف في صورة السهو،فالمشهور انه كذلك من غير فرق بينالرباعية و غيرها و لا بين ان يجلس عقيبالرابعة بقدر التشهد أم لا، أما إذا لميجلس دبر الرابعة بقدر التشهد فالقولبالبطلان ايضا موضع اتفاق على ما حكاه جمع:منهم- الفاضلان و الشهيد و غيرهم، اما لوجلس القدر المذكور فقد أطلق الأكثر- و منهمالشيخ في جملة من كتبه و السيد المرتضى وابن بابويه و غيرهم- البطلان ايضا.

و قال في المبسوط: من زاد ركعة في صلاتهأعاد و في أصحابنا من قال ان كانت الصلاةرباعية و جلس في الرابعة مقدار التشهد فلااعادة عليه. و الأول هو الصحيح لأن هذا قولمن يقول ان الذكر في التشهد ليس بواجب.انتهى. و نحوه كلامه في الخلاف ايضا. و هذاالقول الذي نقله الشيخ عن بعض أصحابناأسنده في المختلف الى ابن الجنيد و اليهذهب المحقق في المعتبر و العلامة فيالتحرير و المختلف و جعله المحقق أحد قوليالشيخ و نسبه في المنتهى الى الشيخ فيالتهذيب، و فيه تأمل كما سيأتي و قال ابنإدريس في السرائر: من صلى الظهر اربع ركعاتو جلس في دبر الرابعة فتشهد الشهادتين وصلى على النبي و آله (صلّى الله عليه وآله)ثم قام ساهيا عن التسليم و صلى ركعة خامسة،فعلى مذهب من أوجب التسليم فالصلاة باطلة،و على مذهب من لم يوجبه فالأولى ان يقال انالصلاة صحيحة لأنه ما زاد في صلاته ركعةلأنه بقيامه خرج من صلاته. و الى هذا القولذهب شيخنا أبو جعفر في استبصاره و نعم ماقال. انتهى كلامه.

و استدل على القول المشهور بما رواه الشيخفي الحسن عن زرارة و بكير ابني أعين عن ابىجعفر (عليه السلام) قال: «إذا استيقن انهزاد في صلاته‏

/ 446