بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الجلوس بقدر التشهد على وقوع التشهدبالفعل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاجالبجليّ قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يدرك الركعة الثانية منالصلاة مع الامام و هي له الأولى كيف يصنعإذا جلس الامام؟ قال يتجافى و لا يتمكن منالقعود فإذا كانت الثالثة للإمام و هي لهالثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدرما يتشهد ثم يلحق بالإمام. الحديث» فإنه لاإشكال في ان المراد من هذه العبارة اناللبث وقع للتشهد بالفعل لا بقدره. و هذهالرواية هي مستند الأصحاب في إيجاب التشهدعلى المسبوق. و نحو ذلك ايضا ما في موثقةسماعة الواردة في من كان في الصلاة منفرداثم دخل الامام المسجد حيث قال (عليهالسلام) فيها: «و ان لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كماهو و يصلى ركعة أخرى معه و يجلس قدر ما يقول«اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده و رسوله صلّى الله عليهوآله» ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع.الحديث». و أجاب جملة من الأصحاب: منهم- الشيخ فيالخلاف عن الأخبار المذكورة بحملها علىالتقية لموافقتها لمذهب كثير من العامةمثل أبي حنيفة و غيره قال الشيخ في الخلاففي المقام: و إنما يعتبر الجلوس بمقدارالتشهد أبو حنيفة بناء على ان الذكر فيالتشهد ليس بواجب عنده. أقول: و من رواياتهم في المسألة ما رواهمسلم في صحيحة عن عبد الله ابن مسعود «انرسول الله (صلّى الله عليه وآله) صلى الظهرخمسا فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ فقالو ما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فسجد سجدتين». و قال في شرح السنة على ما نقله في البحار:أكثر أهل العلم على انه إذا صلى خمسا ساهيافصلاته صحيحة يسجد للسهو و هو قول علقمة والحسن البصري و عطاء