و النخعي و به قال الزهري و مالك والأوزاعي و الشافعي و احمد و إسحاق، و قالسفيان الثوري ان لم يكن قعد في الرابعةيعيد الصلاة. و قال أبو حنيفة ان لم يكن قعدفي الرابعة فصلاته فاسدة يجب إعادتها و انقعد في الرابعة تم ظهره و الخامسة تطوعيضيف إليها ركعة أخرى ثم يتشهد و يسلم ويسجد للسهو انتهى.
و لا ريب أن الأخبار الدالة على البطلانأبعد من مذاهب العامة في هذه المسألة والأخبار الأخيرة موافقة لقول أبي حنيفة.
و بالجملة فإنه لا مناص من أحد الحملينالمذكورين و ظني ان الأول أقرب لما عرفت منشيوع هذا المجاز في الأخبار، و بذلك يظهرلك اجتماع الأخبار على وجه لا يعتريهالإنكار، و بذلك يظهر صحة القول المشهور وانه المؤيد المنصور سيما مع أوفقيتهبالاحتياط.
نعم يبقى الكلام هنا في مواضع
(الأول) [الخبر المتضمن لزيادة النبي (ص) فيصلاته]
- قد روى الشيخ في الضعيف عن زيد بن على عنآبائه عن على (عليهم السلام) قال: «صلى بنارسول الله (صلّى الله عليه وآله) الظهر خمسركعات ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسولالله (صلّى الله عليه وآله) هل زيد فيالصلاة شيء؟ قال و ما ذاك؟ قال صليت بناخمس ركعات. قال فاستقبل القبلة و كبر و هوجالس ثم سجد سجدتين ليس فيهما قراءة و لاركوع ثم سلم و كان يقول هما المرغمتان» وهو ضعيف لا يعول عليه و شاذ نادر من جهاتعديدة فلا يلتفت اليه، و حمل على انه (صلّىالله عليه وآله) تشهد ثم قام إلى الخامسة. والأظهر عندي حمله على التقية فإن مذهبالعامة صحة الصلاة مع زيادة الخامسة سهواجلس بعد الرابعة أو لم يجلس و قد تقدمتروايتهم ذلك عنه (صلّى الله عليه وآله) و منرواياتهم في ذلك ايضا ما رووه عن ابن مسعود