(الثاني)- لو ذكر الزيادة بعد السجود و الحال - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


«ان النبي (صلّى الله عليه وآله) صلى بناخمسا فلما أخبرناه انفتل فسجد سجدتين ثمسلم و قال إنما أنا بشر مثلكم انسى كماتنسون» نقله شيخنا الشهيد في الذكرى ثمقال بعده: و هذا الحديث لم يثبت عندنا معمنافاته للقواعد العقلية. انتهى.


(الثاني)- لو ذكر الزيادة بعد السجود و الحال

انه قد جلس بعد الرابعة قدرالتشهد أو تشهد بالفعل على القولينالمتقدمين فالأولى ان يضيف إلى الخامسةركعة لتكون معها نافلة كما تضمنه خبر محمدبن مسلم المتقدم، و نحوه صحيحته المتقدمةأيضا و ان كان متنها لا يخلو من قصور كماعرفت. و نقل عن العلامة انه احتمل التسليمو سجود السهو. و صرح في الروض بأنه يتشهد ويسجد للسهو، و هو راجع الى كلام العلامةأيضا، و النصوص كما ترى خالية من ذلك.


(الثالث)- لو ذكر الزيادة قبل الركوع


فلا إشكال في الصحة لأنه لم يزد إلاالقيام و غاية ما يوجبه سجود السهو، و لوذكر بعد الركوع و قبل السجود فنقل عنالعلامة القول بالإبطال، قال: لأنا انأمرناه بالسجود زاد ركنا آخر في الصلاة وان لم نأمره زاد ركنا غير متعبد به بخلافالركعة الواحدة لإمكان البناء عليها نفلا.و قيل بأن حكمه حكم ما لو ذكر بعد السجودفيبني صحة الصلاة على الجلوس بعد الرابعةبقدر التشهد أو التشهد بالفعل على القولينالمتقدمين و البطلان مع عدم ذلك و هواختيار الشهيد في الذكرى.


(الرابع)- هل ينسحب الحكم إلى زيادة أكثرمن ركعة و الى غير الرباعية من الثلاثية والثنائية إذا جلس آخرها بقدر التشهد على أحدالقولين؟ قال في الروض: وجهان من المساواةفي العلة و مخالفة المنصوص الثابت علىخلاف الأصل.


و اختار في الذكرى التعدية فيهما. و أطلقجماعة من الأصحاب البطلان بالزيادة مطلقالعموم قول الباقر (عليه السلام) «إذااستيقن انه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدبها و استقبل صلاته».

/ 446