المسألة الثالثة [بطلان الصلاة بزيادةركن عمدا كان أو سهوا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


أقول: الظاهر انه لا إشكال على ما اخترناهمن وقوع التشهد بالفعل في آخر الفريضةبناء على القول باستحباب التسليم أو كونهواجبا خارجا، فان هذه الزيادة بناء علىالقولين المذكورين قد وقعت خارجة منالصلاة، و اما على القول بوجوب التسليم ودخوله فإنه لا إشكال في بطلان الصلاة لكنهذه الأخبار باعتبار حملها على وقوعالتشهد بالفعل كما كشفنا عنه نقاب الإجمالتدفع هذا القول و ترده، و إنما الإشكال فيما لو قلنا بالاكتفاء بمجرد الجلوس قدرالتشهد بناء على الأخذ بظاهر الأخبارالمتقدمة، فإنها حيث كانت واردة على خلافالقواعد الشرعية و الضوابط المرعيةفالواجب قصرها على مورد المخالفة و هوالركعة الواحدة في الصلاة الرباعية والعمل بالقواعد المذكورة في ما عدا ذلك. والله العالم.


المسألة الثالثة [بطلان الصلاة بزيادةركن عمدا كان أو سهوا]

- ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غيرخلاف يعرف بطلان الصلاة بزيادة ركن عمداأو سهوا إلا ما استثنى مما يأتي بيانه انشاء الله تعالى.


و احتجوا على ذلك (أولا)- باشتراك الزيادةو النقيصة في تغيير هيئة الصلاة. و (ثانيا)-بما قدمناه في سابق هذه المسألة من حسنةزرارة و بكير المشتملة على ان من استيقنانه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل الصلاة، و رواية أبي بصير الدالةعلى ان من زاد في صلاته فعليه الإعادة.


و أنت خبير بان التعليل الأول عليل لايبرد الغليل، و اما الخبران المذكورانفظاهرهما حصول البطلان بكل زيادة ركنا كانأو غيره عمدا أو سهوا، و لا قائل به معدلالة الأخبار على خلافه. و حملهما علىالركن بخصوصه- مع خروج جملة من الافراد ومشاركة جملة من الواجبات المزادة عمدا-تخصيص بغير مخصص، على ان ما ذكروه منالتسمية لهذه الواجبات المخصوصة بكونهاأركانا ثم تفريع ما ذكروه من الأحكام علىهذه التسمية يخدشه ان هذا الاسم لا وجود لهفي الأخبار و إنما ذلك اصطلاح منهم (رضوانالله عليهم) و إلا فبالنظر الى الأخباربعين‏

/ 446