بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن يعمل في الصلاة عمل غير أفعال الصلاةأو هو بدعة و لا يجوز الابتداع فيها أو هوفعل كثير كما فهمه بعض الأصحاب. قال المحقق في المعتبر: الوجه عنديالكراهة أما التحريم فيشكل لأن الأمربالصلاة لا يتضمن حال الكفين فلا يتعلقبها تحريم لكن الكراهة من حيث هي مخالفةلما دل عليه الأحاديث من استحباب وضعهماعلى الفخذين. و احتجاج علم الهدى بالإجماعغير معلوم لنا و خصوصا مع وجود المخالف منأكابر الفضلاء. و التمسك بأنه فعل كثير في غاية الضعف لانوضع اليدين على الفخذين ليس بواجب و لميتناول النهى وضعهما في موضع معين فكانللمكلف وضعهما كيف شاء. و اما احتجاجالطوسي (قدس سره) بأن أفعال الصلاة متلقاة(قلنا) حسن لكن كما لم يثبت تشريع وضعاليدين لم يثبت تحريم وضعهما فصار للمكلفوضعهما كيف شاء و عدم تشريعه لا يدل علىتحريمه لعدم دلالة التحريم. و قولهالاحتياط يقتضي ترك ذلك (قلنا) متى؟ إذا لميوجد ما يدل على الجواز أم إذا وجد، لكنالأوامر المطلقة بالصلاة دالة بإطلاقهاعلى عدم المنع (قوله) عندنا تكون الصلاةباطلة (قلنا) لا عبرة بقول من يبطل إلا معوجود ما يقتضي البطلان اما الاقتراح فلاعبرة به. و أما الرواية فظاهرها الكراهةلما تضمنت من قوله «يتشبه بالمجوس» و أمرالنبي (صلّى الله عليه وآله) بمخالفتهم ليسعلى سبيل الوجوب لأنهم قد يفعلون الواجبمن اعتقاد الإلهية و انه فاعل الخير فلايمكن حمل الحديث على ظاهره، فإذن ما قالهالشيخ أبو الصلاح من الكراهة أولى. انتهى. قال في المدارك بعد نقله: و هو جيد لكن فياقتضاء التشبيه ظهور الرواية في الكراهةنظر، مع أن رواية محمد بن مسلم المتضمنةللنهي خالية من ذلك. و بالجملة فحمل النهى على الكراهة مجاز لايصار اليه إلا مع القرينة و هي منتفية فاذنالمعتمد التحريم دون الابطال. انتهى. و منهيعلم قول ثالث في المسألة أيضا و هوالتحريم بغير إبطال، و الى هذا القول أشارجده (قدس الله روحهما) في الروض