بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بوجوب إعادة المأموم له لو سبق به الامامساهيا فإنه يعيده مع الامام، و نحوه ماتقدم في ما لو استدركه الشاك فيه ثم تبينله حال ركوعه انه قد اتى به فإنه يرسل نفسهالى السجود على أحد القولين و لا يضره مااتى به. (الرابع)- السجود إذا زاد سجدة و جعلنا الركن عبارة عن ماهية السجود كماهو اختياره في الذكرى، و ان جعلنا الركنمجموع السجدتين كان عدم البطلان بنسيانالواحدة موجبا للاستثناء من قاعدةالبطلان بنقصان الركن بناء على ان المجموعيفوت بفوات بعض اجزائه. (الخامس)- لو تبين للمحتاط ان صلاته كانتناقصة و ان الاحتياط متمم لها فإنه يجزئه و ان كان الذكر بعد الفراغ أوقبله على قول كما سيأتي ان شاء الله تعالىفي موضع تحقيق المسألة، و يكون ما اتى بهمن الأركان من النية و تكبيرة الإحراممغتفرا. و ربما نوقش في ذلك بان جعله من هذاالباب انما يستقيم إذا لم يجعل الاحتياطصلاة برأسها و هو موضع تأمل، و سيأتي تحقيقالحال في ذلك ان شاء الله تعالى. (السادس)- لو زاد ركعة سهوا آخر الفريضة وقد جلس آخرها بقدر التشهد فان صلاته صحيحة على أحد القولين و اناشتملت على الأركان، و قد مضى تحقيقالمسألة. (السابع)- لو أتم المسافر جاهلا بوجوبالقصر اتفاقا أو ناسيا و لم يذكر حتى خرج الوقتعلى أصح القولين فان صلاته صحيحة والزيادة مغتفرة بالنصوص. (الثامن)- لو كان في الكسوف و تضيق وقتالحاضرة قطعها و اتى بالحاضرة ثم بنى في صلاةالكسوف على موضع القطع على أصح القولين فيالمسألة. و في جعل هذه الصورة من قبيل محل البحثتأمل و ان كان قد عدها في الروض في هذاالمقام، فان محل البحث هو زيادة ركن أونقصانه من الصلاة و هنا ليس كذلك فإن صلاةالكسوف المقطوعة أجنبية عن الصلاةاليومية و الإتيان بالصلاة اليومية