حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من غير خلل في هيئة الصلاة، و لقول أحدهما(عليهما السلام) «إذا حول وجهه عن القبلةاستقبل الصلاة استقبالا» و لو فعل المبطلعمدا ساهيا و تطاول الفصل فالأقرب عدمالبطلان، و يحتمل لخروجه عن كونه مصليافحينئذ يرجع في حد التطاول الى العرف. و لوذكر بعد ان شرع في أخرى و تطاول الفصل صحتصلاته الثانية و بطلت الأولى و ان لم يطلعاد إلى الأولى و أتمها، و هل يبني الثانيةعلى الاولى؟ فيه احتمال فيجعل ما فعله من الثانية تمامالاولى و يكون وجود التسليم كعدمه لانهسهو معذور فيه و النية و التكبيرة ليستاركنا في تلك الصلاة فلا تبطلها، و يحتملبطلان الثانية لأنها لم تقع بنية الاولىفلا تصير بعد عدمه منها. و لو كان ما شرعفيه ثانيا نفلا فالأقرب عدم البناء لانهلا يتأدى الفرض بنية النفل. انتهى.

و قال شيخنا الشهيد في قواعده: لو ظن انهسلم فنوى فريضة أخرى ثم ذكر نقص الأولىفالمروي عن صاحب الأمر (عجل الله فرجه)الاجزاء عن الفريضة الاولى، و السر فيه انصحة التحريم بالثانية موقوف على التسليممن الاولى في موضعه أو الخروج منها و لميحصلا فجرت التحريمة مجرى الأذكارالمطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة، و نيةالوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا.و حينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى،الأقرب عدمه لعدم انعقاد الثانية فهو بعدفي الأولى، نعم يجب القصد إلى انه فيالأولى من حين الذكر. انتهى.

و قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض فيعداد ما يستثني من القاعدة المتقدمة:

السادس- لو سلم على بعض من صلاته ثم شرع فيفريضة أو ظن انه سلم فشرع في فريضة أخرى ولما يأت بينهما بالمنافي فإن المروي عنصاحب الأمر (عليه السلام) الاجزاء عنالفريضة الأولى و اغتفار ما زيد من تكبيرةالإحرام، و هل‏

/ 446