حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يفتقر الى العدول إلى الأولى؟ يحتملهلأنه في غيرها و ان كان سهوا كما لو صلىالعصر ظانا انه صلى الظهر ثم تبين العدم فيالأثناء، و عدمه و هو الأصح لعدم انعقادالثانية لأن صحة التحريم بالثانية موقوفعلى التسليم من الأولى في موضعه أو الخروجبغيره و لم يحصلا. نعم ينبغي ملاحظة كونهفي الاولى من حين الذكر بناء على تفسيرالاستدامة الحكمية بأمر وجودي، و علىالتفسير الأصح يكفي في الأفعال الباقيةعدم إيقاعها بنية الثانية. انتهى.

أقول: ظاهر كلام الشيخين الشهيدين (عطرالله مرقديهما) القول بمضمون الخبر لماوجهناه به، و لا يخفى ان مورد الخبرالمذكور هو من صلى الظهر ركعتين ثم ذكر بعدان صلى من العصر ركعتين فأمره (عليهالسلام) بان يجعل الركعتين الباقيتين منالعصر للظهر و يتمها بهما و يكون ما اتى بهمن الركعتين الأوليين للعصر الواقعتين فيالبين مغتفرا غير مضر مع اشتمالهما علىتكبيرة الإحرام و الركوع و السجود، فتخصيصالاغتفار بتكبيرة الإحرام في كلامهم خاصةلا اعرف له وجها، و كأنهم بنوا على انالإتمام وقع بالركعتين الأوليين أو انالحكم شامل لهما.

و التحقيق ان الرواية المذكورة جارية علىخلاف مقتضى الأصول الشرعية لما أشرنا إليهآنفا، فان مقتضى الأخبار و كلام الأصحابانه لا فرق بين الإتيان بالظهر على وجهباطل و تركها بالكلية في انه متى ذكر بعدالتلبس بصلاة العصر فإنه يعدل إليها بنيتهو ينوي الظهر حين الذكر، و ما تقدم منالفريضة ينصرف بهذه النية إلى الظهر ايضاكما في ناوي الصوم قبل الظهر أو بعده. و ماذكراه (نور الله ضريحهما) من التعليلاتلبطلان الثانية في هذه الصورة يجري أيضافي صورة عدم الإتيان بالأولى بالكلية، فإنصحة التحريم بالثانية ان أريد به باعتبارالواقع و نفس الأمر فكما انه موقوف علىالتسليم من الاولى في محله كذلك موقوف علىالإتيان بالأولى، و ان أريد باعتبار نظرالمكلف فكذلك أيضا إذ لا يجوز له الإتيانبالثانية ما لم يأت بالأولى. و بالجملةفإنه لا فرق عندي بين الأمرين فالواجبحينئذ

/ 446