بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
بطلان الصلاة بفعل المنافي قبله و ان قلنابوجوبه لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارةعن ابى جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عنالرجل يصلى ثم يجلس فيحدث قبل ان يسلم؟ قالتمت صلاته» و في الصحيح عن زرارة أيضا عنابى جعفر (عليه السلام) «عن الرجل يحدث بعدان يرفع رأسه من السجدة الأخيرة و قبل انيتشهد؟ قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع الىالمسجد و ان شاء ففي بيته و ان شاء حيث شاءقعد فيتشهد ثم يسلم، و ان كان الحدث بعدالشهادتين فقد مضت صلاته» انتهى. أقول: قد عرفت في فصل التسليم ان المختارالذي تجتمع عليه الأخبار في مسألة التسليمهو القول بكونه واجبا خارجا و هذه الاخبارالتي ذكرها و نحوها انما خرجت بناء على هذاالقول و ان لم يهتد اليه هو و لا غيره منجمهور الأصحاب و الا فإنه متى كان التسليمواجبا داخلا كما هو المفروض في كلامه،فإنه يلزم أن يكون الحدث الواقع بعدالتشهد و قبل التسليم واقعا في أثناءالصلاة كما الزم به جده في ما قدمنا منكلامه، و لا يعقل هنا خصوصية لإبطاله قبلالتشهد و لا بعده قبل التسليم بناء علىالقول المذكور بل الحال في المقامينواحدة، إذ العلة الموجبة للإبطال فيالموضعين واحدة و هي وقوع الحدث في أثناءالصلاة. و العجب كل العجب انه (قدس سره) قد قال فيمسألة التسليم في الاستدلال على استحبابهحيث انه اختار ذلك ما لفظه: و يدل عليه ايضاأنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخللالمنافي بينه و بين التشهد و اللازم باطلفالملزوم مثله، اما الملازمة فإجماعية واما بطلان اللازم فلما رواه زرارة فيالصحيح، ثم ساق هذه الروايات المذكورة. وحينئذ فمتى كانت هذه الملازمة إجماعيةبمقتضى كلامه هذا- و ليست هذه الملازمة إلاعبارة عن انه متى وجب التسليم لزم بطلانالصلاة بتخلل المنافي في الموضع المذكور-فكيف يقول هنا ان الأجود عدم بطلان الصلاةبفعل المنافي قبله و ان قلنا بوجوبه؟ ماهذا إلا تناقض ظاهر كما لا يخفى على كلناظر