حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيحعن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «في رجل نسي أن يسجد السجدةالثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لميسجد؟ قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكربعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتىيسلم ثم يسجدها فإنها قضاء».

و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن ابنمسكان عن ابى بصير - و هو ليث المراديبقرينة الراوي عنه- قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يسجد سجدةواحدة فذكرها و هو قائم؟ قال يسجدها إذاذكرها ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض علىصلاته فإذا انصرف قضاها وحدها و ليس عليهسهو» و انما الخلاف في السهو عن السجدتينفالمشهور سيما بين المتأخرين انه كالأولفي وجوب الرجوع ما لم يركع، و نقله فيالذخيرة عن المفيد في الرسالة الغرية، ومنهم من صرح بوجوب سجدتي السهو للقيامالذي زاده، و ذهب ابن إدريس الى ان نسيانالسجدتين بعد قيامه الى الركوع يوجب إعادةالصلاة و نقل ايضا عن ابى الصلاح، و به صرحالشيخ المفيد في المقنعة حيث قال: ان تركسجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال و اننسي واحدة منهما حتى ذكرها في الركعةالثانية قبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثمقام.

احتج من ذهب الى القول الأول بأن القيامان كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى السجدةالواحدة و الا عاد الى السجدتين.

و استدل للقول الثاني بالروايات الدالةعلى بطلان الصلاة بنسيان السجود خرج منهاما دل على عدم البطلان بنسيان السجدةالواحدة بالخبرين المتقدمين و بقي ماعداه. و الفرق بين السجدة و السجدتين بعدالركوع ظاهر للحكم بالصحة في الأول والبطلان في الثاني فيمكن ان يكون ما قبلالركوع كذلك أيضا.

/ 446