بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه من الأخبار ما رواه الشيخ في الصحيحعن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «في رجل نسي أن يسجد السجدةالثانية حتى قام فذكر و هو قائم انه لميسجد؟ قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكربعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتىيسلم ثم يسجدها فإنها قضاء». و ما رواه ابن بابويه في الصحيح عن ابنمسكان عن ابى بصير - و هو ليث المراديبقرينة الراوي عنه- قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل نسي أن يسجد سجدةواحدة فذكرها و هو قائم؟ قال يسجدها إذاذكرها ما لم يركع فان كان قد ركع فليمض علىصلاته فإذا انصرف قضاها وحدها و ليس عليهسهو» و انما الخلاف في السهو عن السجدتينفالمشهور سيما بين المتأخرين انه كالأولفي وجوب الرجوع ما لم يركع، و نقله فيالذخيرة عن المفيد في الرسالة الغرية، ومنهم من صرح بوجوب سجدتي السهو للقيامالذي زاده، و ذهب ابن إدريس الى ان نسيانالسجدتين بعد قيامه الى الركوع يوجب إعادةالصلاة و نقل ايضا عن ابى الصلاح، و به صرحالشيخ المفيد في المقنعة حيث قال: ان تركسجدتين من ركعة واحدة أعاد على كل حال و اننسي واحدة منهما حتى ذكرها في الركعةالثانية قبل الركوع أرسل نفسه و سجدها ثمقام. احتج من ذهب الى القول الأول بأن القيامان كان انتقالا عن المحل لم يعد إلى السجدةالواحدة و الا عاد الى السجدتين. و استدل للقول الثاني بالروايات الدالةعلى بطلان الصلاة بنسيان السجود خرج منهاما دل على عدم البطلان بنسيان السجدةالواحدة بالخبرين المتقدمين و بقي ماعداه. و الفرق بين السجدة و السجدتين بعدالركوع ظاهر للحكم بالصحة في الأول والبطلان في الثاني فيمكن ان يكون ما قبلالركوع كذلك أيضا.