ينوي أنها نافلة؟ قال هي التي قمت فيها ولها. و قال إذا قمت و أنت تنوي الفريضةفدخلك الشك بعد فأنت في الفريضة على الذيقمت له، و ان كنت دخلت فيها و أنت تنويالنافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فأنت فيالنافلة، و انما يحسب للعبد من صلاته التيابتدأ في أول صلاته» و نحوها أخبار أخرتقدمت في المقام المشار اليه.
(الثالث) [تذكر السجود الأخير بين التشهد والسلام]
- لا اشكال و لا خلاف في انه لو كان قد تشهدأو قرأ أو سبح ثم ذكر نسيان السجود فإنهيجب اعادة ما اتى به أولا رعاية لوجوبالترتيب.
و لو فرض ان المنسي السجود الأخير و ذكربعد التشهد اعادة ثم تشهد و سلم و هذا علىالقول بوجوب التسليم واضح لذكره في محلهقبل الخروج من الصلاة، و اما على القولبندبه فهل يعود الى السجود أو تبطل الصلاةلو كان المنسي السجدتين و يقضى السجدةالواحدة لو كان المنسي واحدة؟ إشكال ينشأمن ان آخر الصلاة على هذا التقدير التشهدفيفوت محل التدارك، و من إمكان القولبتوقف الخروج من الصلاة حينئذ على فعلالمنافي أو التسليم فما لم يحصلا لا يتحققالخروج من الصلاة.
و ربما قيل بمجيء الإشكال و ان ذكر بعدالتسليم، و وجه قضاء السجدة حينئذ أوبطلان الصلاة بنسيان السجدتين ظاهرللخروج من الصلاة بالتسليم قبل تداركهما،و وجه التدارك عدم صحة التشهد و التسليمحيث وقعا قبل تمام السجود لأن قضيةالأفعال الصحيحة وقوعها في محلها مرتبة. والكلام ايضا آت في نسيان التشهد الى انيسلم. و على هذا الوجه ان ذكر قبل فعلالمنافي تدارك المنسي و أكمل الصلاة و انذكر بعده بطلت الصلاة. و اليه ذهب ابنإدريس في ناسي التشهد حتى يسلم.
و قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- العلامةبأن فوات محل هذه الأجزاء بالتسليم مطلقاقوى فيقضى منها ما يقضى و تبطل الصلاة بماهو ركن. و هو جيد.
و منها- [نسيان التشهد] من نسي التشهد و ذكر قبل ان يركع فإنه يرجعله و يتلافاه ثم يأتي بما يلزمه بعده ويرتبه عليه، و هو مما لا خلاف فيه.