[الموضع‏] (الثاني)- في تفسيره‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأشياء المذكورة و هو مؤيد للحمل علىالكراهة، و الى ذلك ايضا يشير قوله (عليهالسلام) في رواية على بن جعفر المنقولة منكتابه بعد قوله «لا يصلح ذلك» «فان فعل فلايعود له» فإن مؤذن بالكراهة أيضا.


و بالجملة فإن المسألة لا تخلو من شوبتردد و ان كان القول بالتحريم كما ذهب إليهفي المدارك لا يخلو من قوة. و الله العالم.


[الموضع‏] (الثاني)- في تفسيره‏


و التكفير في اللغة هو الخضوع و ان ينحنيالإنسان و يطأطئ رأسه قريبا من الركوع كمايفعله من يريد تعظيم صاحبه، ففي القاموسفسره بان يخضع الإنسان لغيره. و في النهايةالأثيرية هو أن ينحني الإنسان.


إلى آخر ما ذكر.


و قد اختلف الأصحاب في تفسيره، فالفاضلانعلى انه عبارة عن وضع اليمين على الشمال وقيده العلامة في المنتهى و التذكرة بحالالقراءة. و قال الشيخ لا فرق بين وضعاليمين على الشمال و بالعكس و تبعه ابنإدريس و الشهيدان، و يدل على هذا القول ماتقدم من رواية صاحب كتاب دعائم الإسلام وهو ظاهر روايتي على بن جعفر المتقدمتينايضا و به يظهر قوة القول المذكور.


قال بعض مشايخنا المتأخرين: و الظاهر انهلا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكونالوضع فوق السرة أو تحتها و بين أن يكونبينهما حائل أم لا و بين أن يكون الوضع علىالزند أو على الساعد، و قد صرح بالجميعجماعة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) واستشكل العلامة في النهاية الأخير. انتهى.


أقول: و يدل على الأخير ما تقدم في روايةعلى بن جعفر الثانية من قوله «يضع احدىيديه على الأخرى بكفه أو ذراعه» و به يضعفاستشكال العلامة في ذلك.

/ 446