بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرافاقض الذي فاتك سهوا» و صحيحة محمد ابنمسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «في الرجليفرغ من صلاته و قد نسي التشهد حتى ينصرف؟فقال ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه» انتهى. أقول: ما ذكره من قضاء التشهد في ما لو لميذكر إلا بعد التسليم جيد لصحيحة محمد بنمسلم المذكورة فإنها ظاهرة في التشهدالأخير. و اما ما ذكره- من قضاء السجدة الواحدة فيالصورة المذكورة استنادا إلى صحيحة عبدالله بن سنان التي ذكرها- ففيه ان الصحيحةالمذكورة على إطلاقها غير معمول عليها وكذا ما شابهها: كصحيحة حكم بن حكيم عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «في رجل ينسى من صلاته ركعة أوسجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك؟فقال يقضى ذلك بعينه. فقلت أ يعيد الصلاة؟ قال لا». و رواية الحلبي عنه (عليه السلام) قال:«إذا نسيت من صلاتك فذكرت قبل ان تسلم أوبعد ما تسلم أو تكلمت فانظر الذي كان نقصمن صلاتك فأتمه». فإن الجميع قد اشتركت في الدلالة على قضاءما نسيه من الأفعال كائنا ما كان و ان كانركنا، و لم يقل بذلك أحد من الأصحاب و انماأوجبوا قضاء أشياء معينة مثل السجدةالواحدة و التشهد و القنوت و أبطلواالصلاة بنسيان الركن كالركوع