و السجدتين، و حينئذ فكيف يمكن الاستنادالى مجرد إطلاق الصحيحة المذكورة؟ و الأخبار المتقدمة الدالة على قضاءالسجدة ظاهرة في ما عدا السجدة الأخيرة، وعلى هذا يبقى حكم السجدة الأخيرة خاليا منالمستند و الدليل على وجوب قضائها. والاستناد في ذلك الى مجرد إطلاق هذهالرواية و نحوها مع كونهم لا يقولون بهمجازفة محضة و إلا لزم القول ايضا بوجوبقضاء ما اشتملت عليه من الركوع و التكبير ونحوهما و هم لا يكتمونه و لا قائل به إلا مايظهر من الذكرى من نقل ذلك عن صاحب البشرى،قال بعد ذكر الروايات الثلاث المذكورة: وابن طاوس في البشرى يلوح منه ارتضاءمفهومها.
و بالجملة فإنه و ان كان ظاهر الأصحاب عدمالخلاف في القضاء إلا ان الدليل كما عرفتقاصر عن ذلك، إذ الروايات المتقدمة موردهاانما هو ما عدا السجدة الأخيرة و هذهالرواية التي قد استند إليها في المداركقد عرفت ما فيها.
فائدتان
الأولى [المراد بالركعة في صحيحة حكم بنحكيم]
- قال في المدارك بعد ذكر صحيحة حكم بنحكيم: و الظاهر ان المراد بالركعة مجموعهالا نفس الركوع خاصة، و بالشيء منهاالقنوت و التشهد و نحو ذلك مما لم يقم دليلعلى سقوط تداركه. انتهى.أقول: بل الظاهر ان المراد بالركعة انماهي نفس الركوع كما صرحت به صحيحة ابن سنانالمذكورة، و يؤيده ذكر السجدة بعدها، والمراد من الخبر المذكور إنما هو عدالأفعال التي لو نسيها لوجب قضاؤها منركوع أو سجود و نحوهما من أفعال الصلاةالمشار إليها بقوله «أو الشيء منها» ومما يستأنس به لذلك صحيحة منصور عن الصادق(عليه السلام) «في رجل صلى فذكر انه زادسجدة؟ لا يعيد صلاته من سجدة و يعيدها منركعة»،