قال السيد المذكور بعد نقلها: و الظاهر انالمراد بالركعة الركوع كما يظهر منمقابلته بالسجدة.
الثانية [هل يفرق بين فوت التشهد الأول والتشهد الأخير؟]
- ظاهر أكثر الأصحاب انه لا فرق في تداركالتشهد بعد الصلاة بين كونه التشهد الأولو الأخير تخلل الحدث بينه و بين الصلاة أملا.و قال ابن إدريس: لو تخلل الحدث بين الصلاةو التشهد الأول لم تبطل الصلاة لخروجهمنها بالتسليم، و لو تخلل بينهما و بينالتشهد الثاني بطلت صلاته لأن قضية السلامالصحيح أن يكون بعد التشهد فوقوعه قبلهكلا سلام فيكون حدثه قد صادف الصلاة.
و اعترضه المحقق في المعتبر فقال بعد نقلكلامه: و ليس بوجه لأن التسليم مع السهومشروع فيقع موقعه و يقضى التشهد لما روىحكم بن حكيم عن الصادق (عليه السلام) ثم ساقالرواية كما قدمناه. قال في المدارك بعدنقل كلام المعتبر: و هو حسن.
أقول: الأظهر في الفرق بين التشهدين فيالحكم المذكور بناء على مذهب ابن إدريس مناستحباب التسليم هو أن يقال انه انما يخرجمن الصلاة بالتشهد الأخير فإذا نسيه لميتحقق الخروج فيكون قد أحدث قبل الخروج منالصلاة فتبطل صلاته و كان الأولى لابنإدريس التعليل بذلك.
و اما استدلال المحقق على وجوب قضاءالتشهد الأخير برواية حكم بن حكيمالمذكورة من حيث لفظ الشيء فيها الشاملللتشهد فقد عرفت ما فيه و كان الأولى لهالاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة.
هذا. و التحقيق كما سيأتي بيانه ان شاءالله تعالى انه لا دليل على وجوب قضاءالتشهد الأول أحدث بعد الصلاة أو لم يحدث،و يجب قضاء التشهد الثاني لصحيحة محمد بنمسلم المذكورة أحدث أم لم يحدث.
و نقل في الذكرى عن العلامة في المختلفانه نازع في تخلل الحدث إذا نسي