التشهد الأول و حكم بإبطاله الصلاة و حكمبان التسليم وقع في محله و ان نسي التشهدالأخير فتكون الصلاة صحيحة. انتهى.
و فيه ان ما حكم به من إبطال الصلاة فيالصورة الأولى ممنوع و لو قلنا بوجوب قضاءالتشهد لدلالة الأخبار و كلام الأصحاب علىالصحة أحدث أو لم يحدث و إنما الكلام في ماادعوه من وجوب القضاء و عدمه. و قد تقدم فيفصل التشهد نقل كلام ابن بابويه و حكمهبصحة الصلاة بالحدث بعد رفع رأسه منالسجدة الأخيرة و الأخبار الدالة على ذلكو بيان القول في ذلك فليراجع ثمة.
فرع
[هل يجب قضاء الصلاة على النبي (ص) بعدالصلاة؟]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)وجوب قضاء الصلاة على النبي (صلّى اللهعليه وآله) بعد الصلاة إذا سها عنها المصلىو فات موضع تداركها، و يتداركها كمايتدارك التشهد لو لم يفت محل تداركها اعنىقبل الركوع فإنه يعود إليها قالوا و لا يضرالفصل بينها و بين التشهد.و أنكر ابن إدريس شرعية قضائها لعدم النص.و رده في الذكرى بان التشهد يقضى بالنصفكذا أبعاضه تسوية بين الجزء و الكل.
و احتج في المختلف على وجوب قضائها زيادةعلى الدليل المذكور بأنه مأمور بالصلاةعلى النبي و آله (صلّى الله عليه وآله) و لميأت به فيبقى في عهدة التكليف الى ان يخرجمنه بفعله.
و اعترضه في المدارك بأن الصلاة على النبي(صلّى الله عليه وآله) انما تجب في التشهد وقد فات و القضاء فرض مستأنف فيتوقف علىالدليل و هو منتف. قال على ان في وجوبالأداء خلافا بين الأصحاب كما تقدمتحقيقه.
و اعترض الدليل الأول أيضا بمنعالملازمة، قال مع انه لا يقول بالتسويةبين الكل و الجزء مطلقا. أقول و يؤيده انالصلاة تقضى و لا تقضى اجزائها مطلقا.
و أنكر العلامة في المختلف كلام ابن إدريسو قال بعد استدلاله بالدليلين