المذكورين: و ليس في هذه الأدلة قياس وانما هو لقصور قوته المميزة حيث لم يجد نصاصريحا حكم بأن إيجاب القضاء مستند الىالقياس خاصة. انتهى. و لا يخفى ما فيه أقول:و الظاهر في هذه المسألة هو قول ابن إدريسلما عرفت من كلام السيد السند (قدس سره) فاندعوى إثبات الأحكام الشرعية بهذهالتعليلات العليلة مجرد مجازفة في أحكامهسبحانه. نعم يمكن الاستدلال على القولالمشهور بإطلاق صحيحتي عبد الله بن سنان وحكم بن حكيم و رواية الحلبي إلا انك قدعرفت انه لا قائل بذلك من الأصحاب سوى مانقله في الذكرى عن ظاهر ابن طاوس فيالبشرى الثالثة- ما يتداركه بعد الصلاة مع سجودالسهو عند الأصحاب (رضوان الله عليهم) و هوالسجدة و التشهد المنسيان و لما يذكر إلابعد الركوع فإنه يقضيهما و يسجد للسهو كماصرحوا به، إلا انه لا يخلو من الإشكال فيكل من الموضعين.
و تحقيق الكلام في ذلك يتوقف على بسطه فيمقامين
[المقام] (الأول) في السجدة و المشهور في كلامهم
ان من ترك سجدة منصلاته و لم يذكر حتى ركع فإنه يقضيها بعدالصلاة من غير ان تجب عليه الإعادة و انهيجب عليه سجود السهو.و قد وقع الخلاف هنا في مواضع ثلاثة (الموضع الأول)- في وجوب قضائها خاصة معصحة الصلاة و هو الذي عليه الأكثر، و ذهب الشيخ فيالتهذيب إلى انه متى كان نسيان السجدةالواحدة من الركعتين الأوليين فإنه يعيدالصلاة، و حكى في الذكرى عن الشيخ المفيد والشيخ في التهذيب ان كل سهو يلحق الأوليينموجب لإعادة الصلاة و كذلك الشك سواء كانفي عددهما أو أفعالهما، و نقل الشيخ هذاالقول عن بعض علمائنا، و قد تقدم ايضا مذهبابن ابى عقيل بإعادة الصلاة بترك السجدةمطلقا من الأوليين أو الأخيرتين.
و الذي يدل على القول المشهور صحيحتاإسماعيل بن جابر و ابى بصير المتقدمتان فيالموضع الثاني من مواضع الصورة الثانية.