بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صلى ركعة ثم ذكر و هو في الثانية و هو راكعانه ترك سجدة من الأولى؟ فقال كان أبوالحسن (عليه السلام) يقول إذا تركت السجدةفي الركعة الاولى و لم تدر واحدة أم ثنتيناستقبلت الصلاة حتى يصح لك انهما ثنتان» وعلى هذه الرواية لا ينطبق مدعى الشيخ (قدسسره) و الظاهر ان الراوي روى الخبر مرتينمرة بنحو ما ذكره الشيخ و اخرى بما نقله فيالكافي. و يعضد رواية الشيخ ما رواه الحميري فيقرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عناحمد بن محمد بن ابى نصر. الحديث كما فيالتهذيب الا انه قال: «بعد ان تكون قد حفظتالركوع و السجود». و كيف كان فهذا الخبر لا يخلو من الإجمالبل الإشكال الموجب لضعف الاستناد إليه فيالاستدلال، و ذلك ان قوله (عليه السلام) فيالخبر المذكور «و لم تدر واحدة أو اثنتين»محتمل لان يكون المراد الركعة أو الركعتيناى شككت مع ترك السجدة بين الركعة والركعتين، و على هذا فلا إشكال في ما ذكره(عليه السلام) من الحكم بالاستقبال الا انهلا ينطبق حينئذ الجواب المذكور على ماذكره من السؤال و يحتمل ان يكون المرادالسجدة و السجدتين، و المعنى انه ترك سجدةو شك في انه هل سجد شيئا أم لا، و على هذايدل على مراد الشيخ في الجملة إذ الشك بعدتجاوز المحل لا عبرة به فيكون البطلانانما هو لترك السجدة. و يحتمل ان يكونالواو في قوله «و لم تدر واحدة أو اثنتين»بمعنى «أو» و ان الأصل انما هو «أو» و يكونقد سقطت الهمزة من قلم النساخ، و على هذافيحتمل الوجه الأول أعني الحمل على الركعةو الركعتين و الثاني أي السجدة والسجدتين، فعلى الوجهين يدل على ما ذهباليه الشيخ في السجود، و على الثاني يدلعلى ما قدمنا نقله عن الشيخين من إبطالمطلق الشك في الأولتين، و حينئذ فمع هذاالإجمال و تعدد الاحتمال يشكل العمل به فيمقابلة تلك الأخبار الصحيحة الصريحةالدلالة في عدم الفرق بين الأوليين والأخيرتين.