حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلايجلس فيهما؟ فقال ان كان ذكر و هو قائم فيالثالثة فليجلس و ان لم يذكر حتى يركعفليتم صلاته ثم يسجد سجدتين و هو جالس قبلان يتكلم».

و عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «في الرجل يصلى الركعتين من الوترثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع و يذكر و هوراكع؟ قال يجلس من ركوعه و يتشهد ثم يقومفيتم. قال قلت أ ليس قلت في الفريضة إذاذكره بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ماينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثلالفريضة» أقول: و هذه الاخبار و ان كانتكما ذكره المستدل من الدلالة على مجردسجود السهو من غير تعرض للتشهد الا انالمدعى في كلام أولئك القائلين بهذا القولمركب من أمرين (أحدهما) عدم وجوب قضاءالتشهد. و (ثانيهما) قيام تشهد سجدتي السهومقام التشهد المنسي، و هذه الأخبار لا تفيإلا بالأول.

و التحقيق و الصواب و ان لم يهتد إليه أحدمن متأخري الأصحاب أن أولئك الجماعة انماعولوا في هذا المقام على كتاب الفقهالرضوي حيث قال (عليه السلام) و ان نسيتالتشهد في الركعة الثانية فذكرت فيالثالثة فأرسل نفسك و تشهد ما لم تركع فانذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمتسجدت سجدتي السهو و تشهدت فيهما ما قد فاتكانتهى.

و بهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيهفقال: و ان نسيت التشهد في الركعة الثانيةو ذكرته في الثالثة فأرسل نفسك و تشهد مالم تركع فان ذكرت بعد ما ركعت فامض فيصلاتك فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو و تشهدتفيهما التشهد الذي قد فاتك.

و هذا القول هو الظاهر عندي لظاهر خبرالكتاب المعتضد بتلك الأخبار الصحيحةالصريحة فإنها على كثرتها إنما تضمنت مجردسجود السهو مع انها واردة في مقام البيانفلو كان قضاء التشهد واجبا لذكر و لو فيبعضها.

/ 446