بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن الرجل يصلى ركعتين من المكتوبة فلايجلس فيهما؟ فقال ان كان ذكر و هو قائم فيالثالثة فليجلس و ان لم يذكر حتى يركعفليتم صلاته ثم يسجد سجدتين و هو جالس قبلان يتكلم». و عن الحسن الصيقل عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «في الرجل يصلى الركعتين من الوترثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع و يذكر و هوراكع؟ قال يجلس من ركوعه و يتشهد ثم يقومفيتم. قال قلت أ ليس قلت في الفريضة إذاذكره بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ماينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثلالفريضة» أقول: و هذه الاخبار و ان كانتكما ذكره المستدل من الدلالة على مجردسجود السهو من غير تعرض للتشهد الا انالمدعى في كلام أولئك القائلين بهذا القولمركب من أمرين (أحدهما) عدم وجوب قضاءالتشهد. و (ثانيهما) قيام تشهد سجدتي السهومقام التشهد المنسي، و هذه الأخبار لا تفيإلا بالأول. و التحقيق و الصواب و ان لم يهتد إليه أحدمن متأخري الأصحاب أن أولئك الجماعة انماعولوا في هذا المقام على كتاب الفقهالرضوي حيث قال (عليه السلام) و ان نسيتالتشهد في الركعة الثانية فذكرت فيالثالثة فأرسل نفسك و تشهد ما لم تركع فانذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمتسجدت سجدتي السهو و تشهدت فيهما ما قد فاتكانتهى. و بهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيهفقال: و ان نسيت التشهد في الركعة الثانيةو ذكرته في الثالثة فأرسل نفسك و تشهد مالم تركع فان ذكرت بعد ما ركعت فامض فيصلاتك فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو و تشهدتفيهما التشهد الذي قد فاتك. و هذا القول هو الظاهر عندي لظاهر خبرالكتاب المعتضد بتلك الأخبار الصحيحةالصريحة فإنها على كثرتها إنما تضمنت مجردسجود السهو مع انها واردة في مقام البيانفلو كان قضاء التشهد واجبا لذكر و لو فيبعضها.