حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و بالجملة فالواجب الرجوع في كل جزئي منجزئيات الشك الى الروايات في ذلك المقام وما تدل عليه من العموم أو الخصوص في هذهالمعاني المذكورة كما سنشير اليه ان شاءالله تعالى في ما سيأتي منها.

و كيف كان فالبحث في هذا المطلب يقع فيمسائل‏ [المسألة] (الأولى) [الشك في عدد الثنائية والثلاثية مبطل‏] لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيانه متى شك في عدد الثنائية- كالصبح و صلاةالسفر و صلاة الجماعة و العيدين إذا كانتواجبة و الكسوف- و المغرب فإنه موجبلبطلانها و نقلوا الخلاف هنا عن ابنبابويه، قال في المنتهى: انه قول علمائنااجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء علىالأقل و الإعادة.

أقول: قد اشتهر في كلام الأصحاب منالعلامة فمن دونه نقل الخلاف عن ابنبابويه في مواضع من الشكوك كما ستمر بك انشاء الله تعالى مع انه لا أصل له و هذا منأعجب العجاب عند ذوي الألباب، و السبب فيذلك هو تقليد المتأخر للمتقدم من غيرمراجعة لكلام ابن بابويه و النظر فيه بعينالتأمل و التحقيق كما سيظهر لك ان شاء اللهتعالى في ما نشرحه لك من البيان الرشيق، ومن جملتها هذا الموضع فان كلامه فيه جارعلى ما جرى عليه الأصحاب و دلت عليهالأخبار في الباب، فإنه قال في كتابالفقيه في باب أحكام السهو في الصلاة: و منشك في المغرب فعليه الإعادة و من شك فيالغداة فعليه الإعادة و من شك في الجمعةفعليه الإعادة. و قال في كتاب المقنع: و إذاشككت في الفجر فأعد و إذا شككت في المغربفأعد.

و سيأتيك قريبا ان شاء الله تعالى التنبيهعلى بقية المواضع التي نسبوا اليه فيهاالخلاف ثم انه مما يدل على الحكم المذكورالأخبار الكثيرة: و منها- ما رواه الشيخ فيالصحيح عن الحلبي و حفص بن البختري و غيرواحد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:«إذا شككت في المغرب فأعد و إذا شككت فيالفجر فأعد».

و ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم فيالصحيح قال: «سألت أبا عبد الله‏

/ 446