قال: و المغرب. فقلت له انا: و الوتر؟ قالنعم و الوتر و الجمعة».
[فوائد] و في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها
(الأولى) [توجيه ما دل على عدم إبطال الشكفي الثنائية و الثلاثية]
قد روى الشيخ (قدس سره) عن عمار الساباطيفي الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتينصلى أم ثلاثا؟ قال يسلم ثم يقوم فيضيفإليها ركعة.
ثم قال هذا و الله مما لا يقضى أبدا».
و عن عمار الساباطي أيضا في الموثق قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لميدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلىركعتين كانت هذه تطوعا و ان كان صلى ركعةكانت هذه تمام الصلاة. قلت فصلى المغرب فلميدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلىثلاثا كانت هذه تطوعا و ان كان صلى اثنتينكانت هذه تمام الصلاة، و هذا و الله مما لايقضى أبدا».
و هذان الخبران كما ترى ظاهر ان فيالمنافاة لما استفاض في الأخبار المعتضدةباتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) و الذيينبغي ارجائهما الى قائلهما (عليه السلام)و أجاب الشيخ (قدس سره) في التهذيب عنهمابأنه يحتمل ان يكون المراد من شك ثم غلبعلى ظنه الأكثر و تكون إضافة الركعة علىوجه الاستحباب. و أجاب في الاستبصاربأنهما شاذان مخالفان للاخبار كلها فإنالطائفة قد اجتمعت على ترك العمل بهما. ثماحتمل حملهما على نافلتي الفجر و المغرب. ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد فانالخبرين ظاهران في الفريضة، فإن قوله«فيضيف إليها ركعة» في الأول و قوله: «فانكان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا» في الثانييناديان بان المراد بهما الفريضة، و كذاقوله في الخبر الثاني «كانت هذه تمامالصلاة».
قال في الوافي بعد استبعاد حمل الشيخ:أقول و يحتملان في المغرب الرخصة و ذلكلانه قد حفظ الركعتين و انما شك في الثالثةفلا يبعد الإتمام، و في إطلاق حديث