[فوائد] و في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قال: و المغرب. فقلت له انا: و الوتر؟ قالنعم و الوتر و الجمعة».


[فوائد] و في المقام فوائد يحسن التنبيه عليها

(الأولى) [توجيه ما دل على عدم إبطال الشكفي الثنائية و الثلاثية]


قد روى الشيخ (قدس سره) عن عمار الساباطيفي الموثق قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتينصلى أم ثلاثا؟ قال يسلم ثم يقوم فيضيفإليها ركعة.


ثم قال هذا و الله مما لا يقضى أبدا».


و عن عمار الساباطي أيضا في الموثق قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل لميدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلىركعتين كانت هذه تطوعا و ان كان صلى ركعةكانت هذه تمام الصلاة. قلت فصلى المغرب فلميدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة فإن كان صلىثلاثا كانت هذه تطوعا و ان كان صلى اثنتينكانت هذه تمام الصلاة، و هذا و الله مما لايقضى أبدا».


و هذان الخبران كما ترى ظاهر ان فيالمنافاة لما استفاض في الأخبار المعتضدةباتفاق الأصحاب (رضوان الله عليهم) و الذيينبغي ارجائهما الى قائلهما (عليه السلام)و أجاب الشيخ (قدس سره) في التهذيب عنهمابأنه يحتمل ان يكون المراد من شك ثم غلبعلى ظنه الأكثر و تكون إضافة الركعة علىوجه الاستحباب. و أجاب في الاستبصاربأنهما شاذان مخالفان للاخبار كلها فإنالطائفة قد اجتمعت على ترك العمل بهما. ثماحتمل حملهما على نافلتي الفجر و المغرب. ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد فانالخبرين ظاهران في الفريضة، فإن قوله«فيضيف إليها ركعة» في الأول و قوله: «فانكان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا» في الثانييناديان بان المراد بهما الفريضة، و كذاقوله في الخبر الثاني «كانت هذه تمامالصلاة».


قال في الوافي بعد استبعاد حمل الشيخ:أقول و يحتملان في المغرب الرخصة و ذلكلانه قد حفظ الركعتين و انما شك في الثالثةفلا يبعد الإتمام، و في إطلاق حديث‏

/ 446