المغرب هو المعروف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) و قد تقدم نقل ذلك عن الصدوقإلا ان العلامة في المختلف و الشهيد فيالذكرى نقلا عنه في المقنع انه قال:
إذا شككت في المغرب فلم تدر أ في ثلاث أنتأم في أربع و قد أحرزت الثنتين في نفسكفأنت في شك من الثلاث و الأربع فأضف إليهاركعة أخرى و لا تعتد بالشك، و ان ذهب و همكإلى الثالثة فسلم و صل ركعتين بأربع سجداتو أنت جالس. قال في الذكرى بعد نقل ذلك: و هونادر. و كتاب المقنع لا يحضرني الآن لاراجع ذلك منه فليلاحظ.
ثم اعلم ان عموم النص و الفتوى يقتضي عدمالفرق في وجوب الإعادة بين الشك فيالزيادة و النقصان، و يعضده ما رواه الشيخعن الفضيل قال: «سألته عن السهو فقال فيصلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلىالأربع فأعد صلاتك».
الثالثة [الشك في صلاة الكسوف]
- الظاهر من الروايات ان الشك في الفريضةالثنائية و الثلاثية مبطل مطلقا واجبةبالأصل أو بالعارض كصلاة السفر و الصبح والجمعة و العيدين الواجبين و صلاة الكسوفو الصلاة المنذورة ثنائية أو ثلاثية وركعتي الطواف.و ينبغي ان يعلم انه لو كان الشك في صلاةالكسوف فان كان الشك بين الركعة الاولى والثانية أو بينهما و بين الثالثة بطلتلأنها ثنائية، و ان كان الشك انما هو فيعدد الركوعات فان تضمن الشك في الركعتينكما لو شك هل هو في الركوع الخامس أوالسادس؟ فإنه ان كان في السادس فهو فيالركعة الثانية و ان كان في الخامس فهو فيالركعة الأولى بطلت ايضا، و ان أحرز ما هوفيه و لكن شك في عدد الركوع فالأشهر الأظهرالبناء على الأقل لأصالة عدم فعله، فهو فيالحقيقة شك في فعل شيء و هو في محله فيأتيبه كركوع الصلاة اليومية.
و في المسألة قولان نادران: أحدهما للقطبالراوندي و الثاني للسيد جمال الدين ابنطاوس في البشرى قد نقلهما في الذكرى وردهما، من أحب الوقوف عليهما فليرجع الىالكتاب المذكور.