بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يصنع؟ قال يخرج فان وجد ماء قبل أن يتكلمفليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته». و ما رواه الكليني و الشيخ عن الحلبي فيالصحيح أو الحسن عن أبى عبد الله (عليهالسلام) قال: «سألته عن الرجل يصيبه الرعافو هو في الصلاة؟ فقال ان قدر على ماء عنده يمينا أو شمالاأو بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسلهعنه ثم ليصل ما بقي من صلاته و ان لم يقدرعلى ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطعصلاته». و قال في الفقيه: و في رواية أبي بصير عنه(عليه السلام) «ان تكلمت أو صرفت وجهك عنالقبلة فأعد الصلاة». و قد تقدم قريبا في صحيحة الفضيل بن يسار ورواية أبي سعيد القماط ما يدل على ذلكأيضا. و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىرسم مسائل
(الأولى) [تحديد الكلام المبطل للصلاة]
قد صرح بعضهم بان الكلام جنس لما يتكلم بهسواء كان من حرف واحد أو أكثر إلا ان ظاهركلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) هناتقييده بما تركب من حرفين فصاعدا، وظاهرهم الإجماع على ان الحرف الواحد الغيرالمفهم لا يسمى كلاما، نقل الإجماع علىذلك جمع: منهم- العلامة في التذكرة والشهيد في الذكرى. قال في المدارك: و قد قطع الأصحاب بعدمبطلان الصلاة بالكلام بالحرف الواحد لأنهلا يسمى كلاما في العرف بل و لا في اللغةأيضا لاشتهار الكلام لغة في المركب منحرفين كما ذكره الرضي (رضى الله عنه) و انذكر بعضهم انه جنس لما يتكلم به سواء كانعلى حرف واحد أو أكثر لأن الإطلاق أعم منالحقيقة. انتهى و لا يخفى ما فيه فإنه عدولعن ظاهر اللفظ المذكور إلا انه يمكن انيقال