حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الركوع فقد سقط البحث و لا معنى للسؤالحينئذ فكيف يقول «فلا أدرى أ ركعت أم لا؟»و الظاهر هو الوجه الثاني أو الرابع و هوالذي يعضده قوله (عليه السلام) «فإنما ذلكمن الشيطان».

و يدل على الحكم الثاني جملة من الأخبارايضا: و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عنزرارة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) رجل شك في الأذان و قد دخل فيالإقامة؟ قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة و قد كبر؟ قال يمضي. قلت رجل شك فيالتكبير و قد قرأ؟ قال يمضى. قلت شك فيالقراءة و قد ركع؟ قال يمضى. قلت شك فيالركوع و قد سجد؟ قال يمضى على صلاته. ثم قال: يا زرارة إذاخرجت من شي‏ء ثم دخلت في غيره فشكك ليسبشي‏ء» و عن محمد بن مسلم في الموثق عن ابىجعفر (عليه السلام) قال: «كل ما شككت فيهمما قد مضى فامضه كما هو».

و عن إسماعيل بن جابر في الصحيح قال: «قالأبو عبد الله (عليه السلام) ان شك في الركوعبعد ما سجد فليمض و ان شك في السجود بعد ماقام فليمض، كل شي‏ء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» و رواه الشيخ ايضابسند آخر عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليهالسلام) مثله.

/ 446