بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حتى يستيقن انهما سجدتان». و محل الاشكال المتفرع على القولين انه لوشك قبل تجاوز المحل مع ظن الإتيان بما شكفيه فإنه على تقدير كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) يمضي في صلاته و على تقدير ماقلناه يأتي بما شك فيه و ان ظنه حتى يستيقنالإتيان به، و في ما إذا تجاوز المحل لو ظنعدم الإتيان بما شك فيه فعلى كلام الأصحابيجب الإتيان به و على ما قلناه يمضى بمجردتجاوز المحل و ان ظن عدم الإتيان به و لايلتفت الى هذا الظن في الموضعين. و بالجملة فإنك قد عرفت من كلام أهل اللغةان الشك عبارة عما يشمل الظن بل ظاهرهمالاتفاق عليه و ظاهر هذه الأخبار يساعد ماذكروه و لكن ظاهر الأصحاب كما عرفت. والمسألة لذلك محل إشكال فإن الخروج عن ماظاهرهم الاتفاق عليه مشكل و موافقتهم معظهور الأدلة في خلاف ما ذهبوا إليه أشكل، والاحتياط يقتضي العمل بما قلناه ثمالإعادة من رأس. و الله العالم.
(المقام الثاني) [هل يفرق في الحكمينالمتقدمين بين الأوليين و الأخيرتين؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لا فرق في الحكمين المتقدمين بين انيكون في الأولتين و الأخيرتين، و قالالشيخ المفيد في المقنعة: و كل سهو يلحق الإنسان في الركعتينالأولتين من فرائضه فعليه الإعادة. و حكىالمحقق في المعتبر عن الشيخ قولا بوجوبالإعادة لكل شك يتعلق بكيفية الأولتينكأعدادهما. و نقل في الذكرى عن الشيخينالقول بالبطلان إذا شك في أفعالهما كماإذا