بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاعداد خاصة و استثناء الشك في الأفعالمن عمومها بهذين الخبرين، و انه لا بد فيالعمل بالأعداد من البناء على اليقين فلوشك في عددهما ثم غلب عليه ظن أحد الطرفينفإنه لا يكفي في البناء عليه خلافا لظاهرالأصحاب بل لا بد من اليقين فيهما كما صرحتبه هذه الأخبار.
(المقام الثالث) [هل يختص تجاوز المحلبالدخول في الأفعال أو يعم المقدمات؟]
- لا ريب في انه متى شك في فعل من الأفعال وقد دخل في غيره فإنه يمضى و قبل الدخول فيهيرجع لكن هذه الأفعال التي يترتب عليهاهذا الحكم هل هي عبارة عن أفعال الصلاةالمعدودة في كتاب الصلاة المفردةبالتبويب من النية و تكبيرة الإحرام والقيام و القراءة و الركوع و السجود والتشهد مثلا أو ما هو أعم منها و منمقدماتها كالهوي للركوع و الهوى للسجود ولما يركع و لما يسجد و النهوض للقيام و لمايستتم قائما و الرفع من السجود لأجلالتشهد مثلا و نحو ذلك؟ ظاهر شيخنا الشهيدالثاني في الروض الأول و هو ظاهر صحيحةزرارة المتقدمة في أول روايات الحكمالثاني من المقام الأول و صحيحة إسماعيلبن جابر المروية أيضا عن ابى بصير. و يدل عليه صحيحة عبد الرحمن بن ابى عبدالله قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستويجالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد.قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستويقائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال يسجد»و هي كما ترى ظاهرة في انه بالدخول فيمقدمات الفعل يجب عليه الرجوع، و هو ظاهرفي تخصيص الغيرية التي يترتب عليها الحكمالمذكور بنفس تلك الأفعال دون مقدماتها. إلا انه قد روى ايضا هذا الراوي بعينه فيالصحيح قال: «قلت