حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أهوى إلىالسجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع؟ قال قد ركع» و هو ظاهر المنافاة لخبرهالأول.

و العجب ان صاحب المدارك قد عمل بكل منالخبرين فقال في تعداد المواضع التي وقعالخلاف فيها في هذا المقام: الثاني- ان يشكفي الركوع و قد هوى إلى السجود، و الأظهرعدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمن بن ابىعبد الله، ثم أورد الصحيحة الثانية، ثمقال: و قد قوى الشارح وجوب العود ما لم يصرالى حد السجود و هو ضعيف. الى ان قال:الرابع- ان يشك في السجود و قد أخذ فيالقيام و لما يستكمله، و الأقرب وجوبالإتيان به كما اختاره الشهيدان لما رواهالشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن ابى عبدالله، ثم ذكر الصحيحة الاولى.

و أنت خبير بما فيه و ذلك فان مقتضىالقاعدة المنصوصة في الاخبار و كلامالأصحاب من انه متى شك في شي‏ء و قد دخل فيغيره فلا يلتفت و الا فإنه يرجع هو ان مناطالرجوع الى المشكوك فيه و عدم الرجوع هوالدخول في ذلك الفعل الآخر و عدمه، و حينئذفإن صدق ذلك الغير على مقدمات الأفعال فمااختاره في الثاني جيد للصحيحة المذكورةلكنه يرد عليه ان ما اختاره في الرابع ليسكذلك و ان الصحيحة التي أوردها مما يجبتأويلها، و ان لم يصدق ذلك الغير علىالمقدمات بل يختص بالأفعال المعدودة أو لاكان الأمر بالعكس. و بالجملة فإنالروايتين المذكورتين قد تعارضتا في هذاالحكم فالقول بهما قول بالمتناقضين.

و اما ما أجاب به المحدث الكاشاني فيالوافي- عن تعارض هاتين الروايتين حيث قال-بعد ذكر الصحيحة الأولى أولا ثم الثانيةثانيا- ما لفظه: (ان قيل) ما الفرق بينالنهوض قبل استواء القيام و الهوى للسجودقبل السقوط له؟ حيث حكم في الأول في حديث البصري بالإتيانبالسجود المبتني على بقاء محله و حكم فيالثاني هنا بالمضي المبتني على تجاوز وقتالركوع (قلنا) الفرق بينهما ان الهوىللسجود مستلزم للانتصاب الذي منه أهوى لهو الانتصاب فعل آخر غير الركوع و قد

/ 446