(الثانية) [عدم الفرق بين الكلام الموضوع والمهمل‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كما تقدمت الإشارة إليه في غير موضع- انالأحكام المودعة في الأخبار تبنى على ماهو الغالب المتكرر الذي يتبادر إليهالإطلاق و هو هنا إنما يصدق على ما كان منحرفين فصاعدا. و لعل إجماع الأصحاب (رضوانالله عليهم) على الحكم المذكور مبنى علىذلك.

نعم يبقى الكلام في الحرف الواحد المفهممثل «ق» من «وقى يقي» و «ع» من «و عي يعي» ونحوهما من الأفعال المعتلة الطرفين، وظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) دعوى صدقالكلام عليها لغة و عرفا بل هو كلام عندأهل العربية فضلا عن الكلمة لتضمنهالإسناد المفيد فيدخل في عموم الأخبارالمتقدمة. و يمكن بناؤه على ان المحذوف فيهذه الأوامر بمنزلة المذكور فيكون حرفينفصاعدا.

(الثانية) [عدم الفرق بين الكلام الموضوع والمهمل‏]

حيث قد عرفت ان الكلام عندهم هو ما تركب منحرفين فصاعدا و هو أعم من أن يكون موضوعاأو مهملا فالتكلم بالألفاظ المهملة مبطلإجماعا بالترتيب المذكور.

(الثالثة) [عدم بطلان الصلاة بالتنحنح ونحوه‏]

الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في أنالتنحنح و التأوه و الأنين و التنخم ونحوها مما لا يشتمل شي‏ء منها على حرفينفإنه غير مبطل لعدم صدق التكلم بذلك لغة ولا عرفا.

و يدل على ما رواه الشيخ عن عمار الساباطيفي الموثق «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يسمع صوتا بالباب و هو فيالصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهلهلتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها منبالباب لتنظر من هو؟ فقال لا بأس به».

و ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار عن رجلمن بنى عجل قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت‏

/ 446