بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إلا فالخروج عن الشيء مستلزم للدخولفي غيره و التلبس به البتة فلا معنى لهذاالتراخي و المهلة المدلول عليها بـ «ثم»لو كان المراد ما هو أعم من الأفعال ومقدماتها و لعل الإجمال في الاخبار انماوقع بناء على معلومية الحكم يومئذ كما هوالآن معلوم بين الفقهاء فإنهم يعدون أفعالالصلاة و يفسرونها بهذه الأفعال المشارإليها آنفا المخصوصة بالبحث و التبويب فيالكتب الفقهية و كذا في الاخبار. و بالجملة فصحيحة عبد الرحمن الاولىصريحة في هذا الحكم فيحمل عليها إجمالهذين الخبرين بالتقريب الذي ذكرناه. و اما صحيحته الثانية الدالة على انه متىشك حال الهوى للسجود في انه ركع قال (عليهالسلام) «قد ركع» فالذي يقرب عندي انهاليست من محل البحث في شيء بل هي محمولةعلى كثير السهو، و لعله (عليه السلام) علمذلك من قرينة الحال و السؤال يومئذ أو انذلك مجرد وسواس. و مما يدفع الاستبعاد عما ذكرنا صحيحةالفضيل المتقدمة قريبا قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) استتمقائما فلا أدرى ركعت أم لا؟ قال بلى قدركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان»فإنه لا إشكال في ان من شك في الركوع و هوقائم انه يجب عليه الركوع كما دلت عليهالاخبار و اتفقت عليه كلمة الأصحاب مع انه(عليه السلام) أمره بالمضي و حكم بأنه ركع ونسب شكه الى مجرد الوسواس. و مما يستأنس به لذلك ايضا قوله (عليهالسلام) في صحيحة الفضيل المذكورة «بلى قدركعت» و في صحيحة عبد الرحمن ايضا قال: «قدركع» مع ان الأمر بالمضي بعد تجاوز الفعلالمشكوك لا يستلزم التمام و انه انما أمربالتجاوز لانه قد فعله بل وقع الأمر بذلكتسهيلا و تخفيفا في التكليف و دفعا لتسلطالشيطان، و في هاتين الروايتين قد حكمبأنه ركع و هو كناية عن عدم الالتفات الىالشك