حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و إلا فالخروج عن الشي‏ء مستلزم للدخولفي غيره و التلبس به البتة فلا معنى لهذاالتراخي و المهلة المدلول عليها بـ «ثم»لو كان المراد ما هو أعم من الأفعال ومقدماتها و لعل الإجمال في الاخبار انماوقع بناء على معلومية الحكم يومئذ كما هوالآن معلوم بين الفقهاء فإنهم يعدون أفعالالصلاة و يفسرونها بهذه الأفعال المشارإليها آنفا المخصوصة بالبحث و التبويب فيالكتب الفقهية و كذا في الاخبار.

و بالجملة فصحيحة عبد الرحمن الاولىصريحة في هذا الحكم فيحمل عليها إجمالهذين الخبرين بالتقريب الذي ذكرناه.

و اما صحيحته الثانية الدالة على انه متىشك حال الهوى للسجود في انه ركع قال (عليهالسلام) «قد ركع» فالذي يقرب عندي انهاليست من محل البحث في شي‏ء بل هي محمولةعلى كثير السهو، و لعله (عليه السلام) علمذلك من قرينة الحال و السؤال يومئذ أو انذلك مجرد وسواس.

و مما يدفع الاستبعاد عما ذكرنا صحيحةالفضيل المتقدمة قريبا قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) استتمقائما فلا أدرى ركعت أم لا؟ قال بلى قدركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان»فإنه لا إشكال في ان من شك في الركوع و هوقائم انه يجب عليه الركوع كما دلت عليهالاخبار و اتفقت عليه كلمة الأصحاب مع انه(عليه السلام) أمره بالمضي و حكم بأنه ركع ونسب شكه الى مجرد الوسواس.

و مما يستأنس به لذلك ايضا قوله (عليهالسلام) في صحيحة الفضيل المذكورة «بلى قدركعت» و في صحيحة عبد الرحمن ايضا قال: «قدركع» مع ان الأمر بالمضي بعد تجاوز الفعلالمشكوك لا يستلزم التمام و انه انما أمربالتجاوز لانه قد فعله بل وقع الأمر بذلكتسهيلا و تخفيفا في التكليف و دفعا لتسلطالشيطان، و في هاتين الروايتين قد حكمبأنه ركع و هو كناية عن عدم الالتفات الىالشك‏

/ 446