بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(طاب ثراه) في شرح الإرشاد. و اما ما استند اليه في المدارك- من قوله(عليه السلام) في صحيحة زرارة «شك فيالقراءة و قد ركع» من دلالة مفهومه على عدمالمضي لو لم يركع- ففيه أولا- انه معارض بمااشتملت عليه الصحيحة المذكورة و غيرها منجعل مناط المضي الغيرية و قد بينا ثبوتهابين الحمد و السورة. و ثانيا- ما أجاب به في الذخيرة حيث قال:حجة القول الأول قوله (عليه السلام) فيصحيحة زرارة «قلت شك في القراءة و قد ركع»فان التقييد بالركوع يقتضي مغايرة حكم ماقبل الركوع له. و قد تعلق بهذا الوجه جماعةمن الأصحاب (رضوان الله عليهم) و هو ضعيف،لان التقييد ليس في كلامه (عليه السلام) بلفي كلام الراوي فلا يصلح للاحتجاج، علىانه ليس في كلام الراوي أيضا حكم على محلالوصف حتى يقتضي نفيه عما عداه بل سؤال عنحكم محل الوصف و لا دلالة في ذلك على شيء،سلمنا لكن دلالة المفهوم لا تعارضالمنطوق. انتهى. و ربما استدل بعضهم للقول الأول بأنالقراءة فعل واحد، و هو مردود بما ذكرناهمن إثبات المغايرة، على انه يطلق على جميعالأفعال اسم الصلاة أيضا مع انه غير مانعمن المغايرة في أفعالها اتفاقا. أقول: القول بالفصل في المقام بناء على ماقدمنا تحقيقه من حمل الغير الذي يجب المضيفيه على تلك الأفعال المعدودة هو وجوبالرجوع في الصورة المذكورة و ما استدل بهفي المدارك على ذلك صحيح و الإيراد عليهبحديث الغيرية قد عرفت جوابه. و جواب صاحبالذخيرة عن الخبر المذكور مدخول بانالاعتماد في الاستدلال ليس على كلامالسائل بل انما هو على جواب الامام (عليهالسلام) فإنه في قوة قوله «إذا شك فيالقراءة و قد ركع فليمض» و مفهومه الشرطيالذي هو حجة عند المحققين انه إذا لم يكنكذلك فلا يمضى. و بالجملة فإن تقرير الإمامالسائل