بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليه و آله) فيها فالخروج عنه من غير دليليدل عليه تشريع محض موجب لبطلان العبادة. والله العالم. الثالث- لو شك في الركوع و هو قائم فركع ثم ذكر في أثناء الركوع انه قد ركعسابقا فالمشهور بين المتأخرين بطلانالصلاة، و ذهب الكليني في الكافي و الشيخ والمرتضى و ابن إدريس إلى أنه يرسل نفسه الىالسجود و لا شيء عليه. حجة الأولين انه قد زاد ركوعا إذ ليس رفعالرأس جزء من الركوع. و قال في الذكرى بعد نقل القول الثاني: وهو قوي لأن ذلك و ان كان بصورة الركوع إلاانه في الحقيقة ليس بركوع لتبين خلافه، والهوى إلى السجود مشتمل عليه و هو واجبفيتأدى الهوي إلى السجود به فلا تتحققالزيادة حينئذ بخلاف ما لو ذكر بعد رفعرأسه من الركوع فإن الزيادة حينئذ متحققةلافتقاره إلى هوي السجود قال في المداركبعد نقله ذلك: و لا يخفى ضعف هذا التوجيهنعم يمكن توجيهه بان هذه الزيادة لم تقتضتغيير الهيئة الصلاة و لا خروجا عنالترتيب الموظف فلا تكون مبطلة و ان تحققمسمى الركوع لانتفاء ما يدل على بطلانالصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أوإجماع. و لا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهويللسجود حيث لم يقع بقصده و انما وقع بقصدالركوع، لأن الأظهر ان ذلك لا يقتضي وجوبإعادته كما يدل عليه فحوى صحيحة حريزالمتضمنة لان من سها في الفريضة فأتمهاعلى انها نافلة لا يضره و قد ظهر بذلك قوةهذا القول و ان كان الإتمام ثم الإعادةطريق الاحتياط. انتهى. أقول: و مرجع ما ذكره جملة من المتأخرين فيتوجيه كلام المتقدمين مما نقلناه و ما لمننقله يرجع الى وجوه: (أحدها) ان الانحناءالخاص مشترك بين الركوع و الهوى إلىالسجود و انما يتميز الأول عن الثانيبالرفع منه و لم يثبت ان مجرد القصد يكفيفي كونه ركوعا فإذا لا يلزم زيادة الركن. و(ثانيها) ما ذكره الشهيد في