بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السجود؟ فقال لا بأس» و رواه في الفقيهمرسلا نحوه. إنما الكلام في ما إذا اشتمل على حرفين والظاهر انه غير مبطل لان الحكم دائر مدارالتسمية فما لم يسم كلاما لا يحصل بهالإبطال و السامع إنما يقول تنحنح أو تأوهأو نحو ذلك، و ظاهر جملة من الأصحاب (رضوانالله عليهم) الابطال به لصدق الكلام عليهباعتبار تضمنه حرفين. و فيه ما عرفت من أنهو ان تضمن حرفين لكنه لا يقال في العرف أنهتكلم و إنما يقال تنحنح أو تنخم أو نحو ذلكو الى ما ذكرنا يميل كلام المحقق فيالمعتبر حيث انه استحسن جواز التأوهبحرفين للخوف من الله عند ذكر المخوفات،قال و قد نقل عن كثير من الصلحاء التأوه فيالصلاة، و وصف إبراهيم (عليه السلام) بذلكيؤذن بجوازه. و استحسنه في المدارك. و فيه ان جواز ذلك إن كان من حيث خصوص ماذكره من خوف الله ففيه انه لا دليل عليه معصدق الكلام عرفا، و الكلام عندهم مبطل إلاما استثنى و ليس هذا منه، و ان كان من حيثعدم تسميته كلاما عرفا كما ذكرنا فلا وجهللتقييد بما ذكره. قال في المنتهى: لو تنحنح بحرفين و سمىكلاما بطل صلاته. قال بعض مشايخنا بعد نقلذلك عنه: و هذا الفرض مستبعد بل يمكن ادعاءاستحالته إلا ان ينضم اليه كلام آخر.انتهى. و هو جيد فان مع صدق التنحنح عرفافصدق الكلام و الحال كذلك مستبعد بل محالكما ذكره إلا ان يصل هذين الحرفين بكلاميخرج بهما عن صدق التنحنح فيكون خارجا عنمحل الفرض. نعم روى الشيخ عن طلحة بن زيد عن جعفر بنمحمد (عليهما السلام)