(المسألة الثالثة) [بطلان الصلاة بالشك فيعدد الأوليين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و احتمل بعض مشايخنا عدم العود لروايةالفضيل بن يسار قال: «قلت لأبي عبد الله(عليه السلام) استتم قائما فلا أدرى ركعتأم لا؟ فقال بلى قد ركعت فامض في صلاتكفإنما ذلك من الشيطان».

و قد قدمنا الكلام في هذا الخبر و انه لايصلح لمعارضة تلك الأخبار الناصة على وجوبالرجوع المعتضدة بكلام الأصحاب و بينا انالظاهر حمله على كثير الشك فان الغالب انمثل هذا الشك لا يصدر الا منه، و قوله (عليهالسلام) «فإنما ذلك من الشيطان» ظاهر فيالتأييد لما قلناه. و ربما حمل الخبرالمذكور على القيام من السجود أو التشهد. وهو و ان كان لا يخلو عن بعد إلا انه لضرورةالجمع بين الأخبار غير بعيد، و كم مثله بلأبعد منه في أمثال هذه المقامات و لا سيمافي كلام الشيخ (قدس سره) و الله العالم.

(المسألة الثالثة) [بطلان الصلاة بالشك فيعدد الأوليين‏]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في بطلان الصلاة بالشك في عدد الأوليين.

و قد نقل الأصحاب من العلامة فمن بعده عنالصدوق هنا ايضا القول بجواز البناء علىالأقل، قال العلامة في المنتهى و الشهيدفي الذكرى انه قول علمائنا أجمع إلا أباجعفر ابن بابويه فإنه قال: «لو شك بينالركعة و الركعتين فله البناء على الأقل»و تناقل هذه العبارة عن الصدوق جملة منتأخر عنهم كصاحب المدارك و غيره مع انا لمنقف عليها في كلامه بل الموجود فيه مايخالفها و يطابق القول المشهور.

و هذا الموضع الثاني من مواضع نقولاتهمالمختلفة عنه (رضى الله عنه) في هذا المقامفإنه قال في كتاب الفقيه: و الأصل في السهوان من سها في الركعتين الأولتين من كل صلاةفعليه الإعادة و من شك في المغرب. الى آخرما قدمناه عنه في صدر المسألة الاولى.

و لا يخفى ان مراده بالسهو هنا- كما ذكرهايضا المحقق المشهور بخليفة سلطان‏

/ 446