حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: «سمعت النبي (صلّى الله عليه وآله)يقول إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدةصلى أم اثنتين فليبن على واحدة، و ان لميدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليبن علىاثنتين، و ان لم يدر ثلاثا صلى أم أربعافليبن على ثلاث و يسجد سجدتين قبل ان يسلم»قال البغوي في شرح السنة بعد نقل الخبرالمذكور: هذا الحديث يشتمل على حكمين(أحدهما) انه إذا شك في صلاته فلم يدر كمركعة صلى يأخذ بالأقل.

و (الثاني) ان محل سجدتي السهو قبل السلام.اما الأول فأكثر العلماء على انه يبنى علىالأقل و يسجد للسهو. الى آخر كلامه.

و بذلك يظهر بطلان ما ذكره من الاحتمال وان فرضنا صحة تلك الأخبار و ان الحمل علىالتقية كما هو القاعدة المنصوصة عن أهلالعصمة (عليهم السلام) مما لا ريب فيه و لااشكال، و سيأتي ان شاء الله تعالى ما فيهمزيد إيضاح و تأييد لذلك بتوفيق الملكالمتعال.

هذا. و اما ما ذكره الشيخ أبو الحسن على بنبابويه و اعترضه من وصل اليه كلامه بعدمالوقوف له على دليل فدليله انما هو كتابالفقه الرضوي على الطريق التي عرفت وستعرف في غير مقام حيث قال (عليه السلام) فيالكتاب المذكور «و ان شككت في الركعةالاولى و الثانية فأعد صلاتك، و ان شككتمرة أخرى فيهما و كان أكثر وهمك إلىالثانية فابن عليها و اجعلها ثانية فإذاسلمت صليت ركعتين من قعود بأم الكتاب، و انذهب وهمك إلى الأولى جعلتها الاولى وتشهدت في كل ركعة، و ان استيقنت بعد ماسلمت ان التي بنيت عليها واحدة كانت ثانية

/ 446