(الرابعة) [لا فرق في البطلان بين أن يكونالكلام لمصلحة أم لا] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان عليا (عليه السلام) قال: «من أن في صلاتهفقد تكلم» و الأصحاب (رضوان الله عليهم)حملوه على الأنين بحرفين و الأظهر حملهعلى تأكيد الكراهة لما قلناه.

و يمكن ايضا استثناء الأنين من الحكمالمذكور للخبر المشار اليه. و يؤيده أيضاما رواه في الفقيه عن ابى بصير عن ابى عبدالله (عليه السلام) في حديث قال:

«و من أن في صلاته فقد تكلم» و لعله الأجودفيكون الأنين من جملة القواطع زائدا علىالكلام و لا تعلق به بوجه، و لا ضرورة إلىتكلف اشتماله على الحرفين كما ذكروه.

(الرابعة) [لا فرق في البطلان بين أن يكونالكلام لمصلحة أم لا]

ظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لافرق في بطلان الصلاة بالكلام بين أن يكونالكلام لمصلحة الصلاة أم لا و لا بين أنيكون لمصلحة أخرى غير الصلاة كإنقاذالأعمى و الصبي إذا خيف عليهما التردي فيبئر أو الوقوع في نار و نحو ذلك، و يفهم منالمعتبر و المنتهى ان الحكم إجماعي. و نقلعن العلامة في التذكرة انه غير مبطل.

و الظاهر الأول لما رواه الشيخ عن إسماعيلبن ابى زياد عن جعفر عن أبيه عن على (عليهمالسلام) انه قال: «في رجل يصلى و يرى الصبييحبو الى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسدالشي‏ء؟ قال فلينصرف و ليحرز ما يتخوف ويبنى على صلاته ما لم يتكلم».

(الخامسة) [الموارد المستثناة من الكلامالمبطل‏]

قد تقدم انه يستثني من الكلام المبطل ماإذا كان دعاء أو ذكرا أو قرآنا، و يدل علىذلك من الأخبار ما رواه الشيخ عن عمارالساباطي في الموثق في تتمة الروايةالمتقدمة عنه في المسألة الثالثة «و عنالرجل و المرأة يكونان‏

/ 446