حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

خرجت مخرج التقية كما سيأتيك ان شاء اللهتعالى مزيد بيان لذلك، و لكنهم (رضوان اللهعليهم) حيث الغوا هذه القواعد بالكلية وكذا غيرها من القواعد المنصوصة في مقاماختلاف الأخبار وقعوا في ما وقعوا فيه منهذا الكلام و أمثاله الناقص العيار، وربما ارتكبوا التأويلات الباردة والتمحلات الشاردة، و الحق أحق أن يتبع.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان مما نقل عن الصدوقأيضا في أحكام الشكوك جواز البناء علىالأقل في الشكوك الآتية المتعلقةبالأخيرتين و جعلوه مخالفا للأصحاب والأخبار القائلين بالبناء على الأكثر فيتلك الشكوك، و هنا موضع اشتباه في كلامه(قدس سره) في الفقيه ربما كان هو الحامل لهمعلى ما وقع لهم من الوهم و ان كانت بعضنقولاتهم عنه يأبى ذلك مثل نقل العبارةالمتقدمة عنه مع انه لا وجود لها في كلامه.

و ها انا اذكر لك ملخص كلامه (قدس سره) فيالكتاب المذكور و اشرح لك ما تضمنه و دلعليه ليظهر لك ما في كلامهم من القصور:

قال (قدس سره) في أحكام السهو في الصلاةقريبا من أول الباب ما صورته: و الأصل فيالسهو ان من سها في الركعتين الأولتين منكل صلاة فعليه الإعادة، و من شك في المغربفعليه الإعادة، و من شك في الغداة فعليهالإعادة و من شك في الجمعة فعليه الإعادة،و من شك في الثانية و الثالثة أو فيالثالثة و الرابعة أخذ بالأكثر فإذا سلمأتم ما ظن انه قد نقص. و قال أبو عبد الله(عليه السلام) لعمار بن موسى «يا عمار اجمعلك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذبالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك قدنقصت» و معنى الخبر الذي روى «ان الفقيه لايعيد الصلاة» إنما هو في الثلاث و الأربعلا في الأولتين. انتهى. و هذا الكلام كماترى‏

/ 446