حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على اليقين. قال قلت هذا أصل؟ قال نعم» ثمساق الكلام في غير ما نحن فيه و أطال الى أنقال: و من لم يدر كم صلى و لم يقع و همه علىشي‏ء فليعد الصلاة. هذا خلاصة ما ذكره فيالكتاب المذكور بالنسبة إلى المسائل التينقلوها عنه.

و من المحتمل قريبا- بل هو الظاهر من كلامالمحدث الكاشاني في الوافي- ان منشأالشبهة في ما نقلوه عنه قوله هنا «و ليستهذه الأخبار مختلفة و صاحب السهوبالخيار». باعتبار إرجاع الإشارة الى جميعما تقدم من تلك المسائل المتفرقة.

و فيه (أولا) ان الظاهر- بل هو المقطوع بهكما سنشرحه لك ان شاء الله تعالى- ان مرادهبالإشارة انما هو الى هذه الأخبار الثلاثةالمتصلة في هذا المقام المتضمنة للشك بينالواحدة و الثنتين و الثلاث و الأربع،فإنها كما ترى قد اختلفت في ذلك، فظاهررواية على بن أبي حمزة و قوله فيها «فليمضفي صلاته» انه يتمها بالبناء على الأكثرمن غير احتياط، و ظاهر رواية سهل بن اليسعفي ذلك أيضا انه يبنى على الواحدة و يتمصلاته و يسجد سجدتي السهو، و ظاهر قوله «وقد روى انه يصلى» انه يبنى على الأكثر ويحتاط بهذا الاحتياط المذكور. و الظاهر انمراده بقوله «روى» هو الإشارة الى كلامه(عليه السلام) في كتاب الفقه الرضويالمتضمن لهذه الصورة و انه يحتاط فيها بماذكر، و هي التي قدمنا نقلها عن أبيه فيالرسالة بنقل صاحب الذكرى. و ان هذهالروايات الثلاث مع كون موردها أمرا واحداقد اختلفت في حكمه و هو قد جمع بينهابالتخيير بين العمل بأي الأخبار الثلاثةشاء، و الظاهر من نقله رواية إسحاق بن عمارهو ان مراده تأييد البناء على الأقل. هذاهو ظاهر كلامه.

و (ثانيا) انه كيف يصح حمل الإشارة بهذهالأخبار الى أخبار مسائل الشكوك التينقلوا عنه الخلاف فيها؟ و الحال ان جملة منتلك المسائل التي قدمنا نقلها عنه فيالكتاب المذكور انما ذكرها بطريق الفتوىالمؤذن بالجزم بذلك لا بطريق الرواية كماعرفت من صدر عبارته التي قدمناها أولالكلام مثل مسألة الشك‏

/ 446