بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لما ذكرناه فلا أقل ان يكون هو الأرجح والأظهر و مع التنزل فلا أقل أن يكون مساويالما ذكروه، و به يبطل ما زعموه من حملكلامه على الخلاف في تلك المسائل فإنه متىقام الاحتمال بطل الاستدلال كما هو بينهممسلم في مقام البحث و الجدال. و اللهالعالم.
(المسألة الخامسة) [اعتبار الظن في عددالركعات]
قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنالشك انما يعتبر مع تساوى الطرفين و اما معالظن بأحدهما فإنه يبنى على الظن، و معناهتقدير الصلاة كأنها وقعت على هذا الوجهالمظنون سواء اقتضى الصحة أو الفساد. و ظاهر كلامهم انه لا فرق في حمل الشك علىهذا المعنى بين ما إذا شك في الأعداد أوالأفعال، و قد عرفت في ما تقدم انه فيالأفعال محل اشكال لما قدمناه في المسألةالثانية، و أما في الأعداد فإنه لا اشكالفيه لدلالة الأخبار على البناء على الظنفيها فالمراد بالشك فيها ما هو عبارة عنتساوى طرفي ما شك فيه، فلو شك بين الاثنتينو الثلاث و ظن الثلاث بنى عليه من غيراحتياط، و لو شك بين الأربع و الخمس و ظنالأربع بنى عليه من غير سجود السهو، و لوظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة فيجيءفيه الخلاف المتقدم في هذه المسألة. و قد وقع في كثير من عبائر الأصحابالتعبير هنا بغلبة الظن و ربما أشعر بعدمالاكتفاء بمطلق الظن مع انه خلاف النص والفتوى كقوله (عليه السلام) «إذا وقع و همكعلى الثلاث فابن عليه و ان وقع و همك علىالأربع فسلم و انصرف» و المراد بالوهم هناهو الظن و هو الطرف الراجح و يرجع الى مطلقترجيح أحد النقيضين، و لا يمكن حمله علىمعناه المصرح به في كلام أهل المعقول فإنهباطل إجماعا، و حينئذ فلا وجه لاعتبار مازاد على مجرد الظن. قال في الروض: و كأن منعبر بالغلبة تجوز بسبب ان الظن لما كانغالبا بالنسبة إلى الشك و الوهم وصفه بما