بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إليها فهو مبنى على ما تقرر في كلامهم منان الشك عبارة عن تساوى الاعتقادين وتكافؤهما، و نحن قد قدمنا لك في صدر هذاالمطلب ان الشك لغة- كما صرح به جملة منأئمة اللغة- أعم من هذا المعنى و من الظن، وهم قد قرروا في غير مقام ان الواجب مع فقدالحقيقة الشرعية و العرفية الخاصة الرجوعالى الحقيقة اللغوية و كلام أهل اللغة كماترى أعم، و حينئذ فكما يجوز حمل الشك فيهذه الاخبار على المعنى الذي ذكروه يجوزحمله على الظن أيضا الذي هو أحد معنييهلغة، و حينئذ فلا تقوم هذه الأخبار حجة علىما ادعوه مع ما عرفت من تصريح الأخبارالمتقدمة باشتراط اليقين في الأوليين فيصحة الصلاة فلا يبعد ان تكون الثنائية والثلاثية كذلك و به يحصل الإشكال في هذاالمجال لتشابه الدليل المذكور بتعددالاحتمال. إذا عرفت ذلك فاعلم ان المفهوم من النصوصو كلام جل الأصحاب- كما أشرنا إليه آنفا-انه مع حصول الظن و البناء عليه فإنه فيقوة وقوع الصلاة كذلك عن علم و يقين إنأوجب صحة أو إبطالا و انه لا احتياط مع ذلك.و لم يوجد الخلاف في هذا الحكم إلا في كلامالشيخ على بن بابويه (قدس سره) في الرسالة ومنه ما تقدم في المسألة الثالثة من قوله «وان شك ثانيا و توهم الثانية بنى عليها ثماحتاط بعد التسليم بركعتين قاعدا» و ماسيأتي ان شاء الله في مسألة الشك بينالاثنتين و الثلاث من انه إذا حصل الظنبالثلاث يبنى عليه و يتم و يصلى صلاةالاحتياط ركعة قائما و يسجد سجدتي السهو. وهو شاذ و ان كان مأخذه انما هو كتاب الفقهالرضوي كما عرفت و ستعرف. ثم انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأن منعرض له الشك في شيء من أفعال الصلاة يجبعليه التروي فإن ترجح عنده أحد الطرفينبنى عليه و ان بقي الشك بلا ترجح لزمه حكمالشاك. و أنت خبير بأن الأخبار خالية من ذلك وتقييد إطلاقها من غير دليل مشكل و ان كانالأحوط ما ذكره (قدس سره) و الله العالم.