(المسألة السادسة) إذا شك في الرباعية بينالاثنتين و الثلاث - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(المسألة السادسة) إذا شك في الرباعية بينالاثنتين و الثلاث

فالأشهر الأظهر انه يبنى على الثلاث و يتمثم يأتي بصلاة الاحتياط الآتية ان شاءالله تعالى.

و في المسألة أقوال أخر: منها- البناء علىالأقل نقل، عن المرتضى في المسائلالناصرية حيث قال: من شك في الأولتيناستأنف و من شك في الأخيرتين بنى علىاليقين. و في الانتصار وافق المشهور.

و منها- قول الشيخ على بن الحسين بن بابويهحيث قال: و ان ذهب و همك إلى الثالثة فأضفإليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة بالحمدوحدها، و ان ذهب و همك إلى الأقل فابن عليهو تشهد في كل ركعة ثم اسجد سجدتين بعدالتسليم، فان اعتدل و همك فأنت بالخيار انشئت بنيت على الأقل و تشهدت في كل ركعة و انشئت بنيت على الأكثر و عملت على ما وصفناه.انتهى.

و منها- ما نقلوه بزعمهم عن الصدوق منتجويزه البناء على الأقل. و فيه ما عرفتمما قدمنا تحقيقه في المسألة الرابعة فإنهقد صرح في ما نقلناه عنه ثمة بأن من شك فيالثانية و الثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر فإذا سلم أتم ما ظنانه نقص. و هذا هو الذي عليه الأصحاب في هذهالمسألة، و لم يصرح بما يخالفه الا بماأشرنا إليه ثمة من موضع الاشتباه الذيربما كان سببا لارتكابهم لهذه الأوهامالسخيفة و الخيالات الضعيفة.

و منها- ما نسب إليه في كتاب المقنع منالقول بالإبطال متى عرض له هذا الشك حيثقال «سئل الصادق (عليه السلام) عن من لايدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال يعيد. قيلفأين ما روى عن رسول الله (صلّى الله عليهوآله) الفقيه لا يعيد الصلاة؟ قال انما ذلكفي الثلاث و الأربع» و التقريب فيه ان منعادته في هذا الكتاب الإفتاء بمتونالاخبار و لهذا نقل جملة من الأصحاب القولبذلك عنه في الكتاب المذكور الا انالفاضلين نقلا الإجماع على عدم الإعادة فيصور الشك‏

/ 446