في الأخيرتين، و هو المؤيد بالأخبار كماسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.
و تحقيق البحث في هذه المسألة يقع فيمواضع:
(الموضع الأول) [المناقشة في ما استدل بهللشك بين الاثنتين و الثلاث]
- قال في الذكرى: و أما الشك بين الاثنتين والثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بينالثلاث و الأربع و لم نقف فيه على روايةصريحة و نقل فيه ابن ابى عقيل تواترالاخبار. انتهى.
و نحوه الشهيد الثاني في الروض حيث قال: وليس في مسألة الشك بين الاثنتين و الثلاثالآن نص خاص و لكن الأصحاب أجروه مجرى الشكبين الثلاث و الأربع.
ثم نقل عن ابن ابى عقيل كما نقل في الذكرى.
و ظاهر هما- كما ترى- عدم الوقوف على نصصريح في المسألة مع ان الشيخ استدل فيالتهذيب بما رواه في الحسن عن زرارة عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «قلت له رجل لايدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يعيد. قلترجل لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال اندخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى فيالثالثة ثم صلى الأخرى و لا شيء عليه ويسلم».
و عن عمار بن موسى الساباطي قال «قال أبوعبد الله (عليه السلام) كل ما دخل عليك منالشك في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال فإذاانصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت».
إلا ان السيد السند (قدس سره) في المداركاعترضه فقال: و يتوجه عليه ان الروايةالثانية ضعيفة السند باشتماله على جماعةمن الفطحية فلا تنهض حجة، و الروايةالأولى غير دالة على المطلوب و انما تدلعلى البناء على الأقل إذا وقع الشك بعدالدخول في الثالثة و هي الركعة المترددةبين الثالثة و الرابعة حيث قال:
«مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى و لا شيءعليه» و لا يجوز حمل الثالثة على الركعة