و تحقيق البحث في هذه المسألة يقع فيمواضع: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


في الأخيرتين، و هو المؤيد بالأخبار كماسيأتي بيانه ان شاء الله تعالى.


و تحقيق البحث في هذه المسألة يقع فيمواضع:

(الموضع الأول) [المناقشة في ما استدل بهللشك بين الاثنتين و الثلاث‏]


- قال في الذكرى: و أما الشك بين الاثنتين والثلاث فأجراه معظم الأصحاب مجرى الشك بينالثلاث و الأربع و لم نقف فيه على روايةصريحة و نقل فيه ابن ابى عقيل تواترالاخبار. انتهى.


و نحوه الشهيد الثاني في الروض حيث قال: وليس في مسألة الشك بين الاثنتين و الثلاثالآن نص خاص و لكن الأصحاب أجروه مجرى الشكبين الثلاث و الأربع.


ثم نقل عن ابن ابى عقيل كما نقل في الذكرى.


و ظاهر هما- كما ترى- عدم الوقوف على نصصريح في المسألة مع ان الشيخ استدل فيالتهذيب بما رواه في الحسن عن زرارة عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «قلت له رجل لايدرى واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يعيد. قلترجل لا يدرى اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال اندخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى فيالثالثة ثم صلى الأخرى و لا شي‏ء عليه ويسلم».


و عن عمار بن موسى الساباطي قال «قال أبوعبد الله (عليه السلام) كل ما دخل عليك منالشك في صلاتك فاعمل على الأكثر، قال فإذاانصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت».


إلا ان السيد السند (قدس سره) في المداركاعترضه فقال: و يتوجه عليه ان الروايةالثانية ضعيفة السند باشتماله على جماعةمن الفطحية فلا تنهض حجة، و الروايةالأولى غير دالة على المطلوب و انما تدلعلى البناء على الأقل إذا وقع الشك بعدالدخول في الثالثة و هي الركعة المترددةبين الثالثة و الرابعة حيث قال:


«مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى و لا شي‏ءعليه» و لا يجوز حمل الثالثة على الركعة

/ 446