بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان دخله الشك قبل الدخول في الثالثة لميمض بل تبطل صلاته، و هو ظاهر في الإبطالبالشك بين الاثنتين و الثلاث، لانه متى شكبعد السجدة الثانية بين كون ما صلاةاثنتين أو ثلاثا فإن الصلاة باطلة بمقتضىظاهر التعليق، و لهذا استدل بصحيحة عبيدبن زرارة الظاهرة في بطلان الصلاة بالشكفي الصورة المذكورة. و اما على ما ذكرناه من ان هذا الشك الذيوقع منه بعد القيام للركعة المذكورة انماهو الشك بين الاثنتين و الثلاث فإنه لا فرقبين عروض هذا الشك في حال القيام أو قبلهبعد إتمام الركعتين المتيقنتين بالسجدةالثانية فإنه يجب العمل فيه بالبناء علىالأكثر و الاحتياط كما هو المشهور. و أما ما دل عليه الخبر بمفهومه- من انه لودخله الشك قبل دخوله في الثالثة لم يمض بلتبطل صلاته كما ذكره- فإنه يجب ارتكابالتأويل فيه، و لهذا ان جملة ممن تبع السيدالسند في الطعن في الخبر بما تقدم ذكرهأجابوا عن مفهوم ما دل عليه الخبر الموجبلبطلان الصلاة بالشك بين الاثنتين والثلاث بحمل الدخول في الثالثة على ما هوأعم من الدخول فيها أو في مقدماتها و الرفعمن السجود من جملة مقدماتها. و أجاب بعضهمبتقييد المفهوم بما إذا وقع الشك قبلإكمال الأوليين، و لا يخفى ما في الجميع منالبعد. و الذي يقرب عندي ان هذه العبارة إنماخرجت مخرج التجوز و ان التعليق غير مرادمنها بمعنى ان قوله (عليه السلام): «ان دخلهالشك بعد دخوله في الثالثة» إنما هو كنايةعن إتمام الأولتين فكأنه قال: «إذا دخلهالشك بعد إكمال الأولتين مضى. إلخ» و بابالمجاز في الكلام واسع، و لعل الإجمال فيهذه الرواية في كل من هذا الحكم و الحكمالأول مبنى على معلومية ذلك يومئذ عندأصحابهم (عليهم السلام) كما هو الآن معلومبين علمائنا. و بالجملة فإنه متى ثبت ما حققناه آنفا منان الرواية دالة على حكم الشك بينالاثنتين و الثلاث حسبما صرح به الأصحاب(رضوان الله عليهم) و قد علم اتفاقا