بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
نصا و فتوى ان المدار في العمل في الشك فيالأخيرتين على إتمام الأوليين فلا معنىلصحته حال القيام و بطلانه قبله بعد إتمامالأوليين و أيضا فإن القاعدة الجارية فيسائر الشكوك المنصوصة لا يفرق فيها بينعروض الشك جالسا أو قائما، و به يظهر انهذه العبارة إنما خرجت مخرج التجوز و كممثلها و أمثالها في الكتاب العزيز والأخبار. و أما ما استند اليه في حجية هذا المفهوم-من صحيحة عبيد بن زرارة التي من أجلهااستشكل في المسألة كما صرح به في آخركلامه- فهو أيضا بمحل من الوهن و الضعف: (أما أولا) فلما شرحناه من معنى حسنة زرارةو بيان دلالتها على حكم المسألة فتكونمعارضة لهذه الرواية، و كذا رواية العلاءالتي قدمنا نقلها عن كتاب قرب الاسناد. و (أما ثانيا) فلمعارضتها بالرواياتالكثيرة الدالة بإطلاقها على وجوب البناءعلى الأكثر في جميع الشكوك كموثقة عمارالتي قدمنا نقلها عن الشيخ و ان كان السيدالمذكور قد ردها بضعف السند بناء على هذاالاصطلاح الغير المعتمد مع ما جرى له منالتمسك بالموثقات إذا احتاج إليها كمانبهنا عليه في غير موضع مما تقدم. و (أما ثالثا) فلمعارضتها بالأخبارالصحيحة الصريحة الدالة على ان الإعادة فيالأوليين و السهو في الأخيرتين، و قدتقدمت في المقام الثاني من المسألةالثانية من هذا المطلب. و حينئذ فلا بد من تأويل هذه الرواية و إلافارجائها إلى قائلها و لكنه لما كان منعادته انه إنما يحوم حول الأسانيد في جميعالأحكام و المقامات و لا ينظر الى ما اشتملعليه متن الرواية من المخالفات والمناقضات وقع في الإشكال الذي أشار اليه.و من تأمل ما ذكرناه حق التأمل ظهر له ان ماذكره الأصحاب (رضوان الله