بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عليهم) هو الحق الذي لا غشاوة عليه و لايأتيه الباطل من خلفه و لا من بين يديه. و الأظهر في صحيحة عبيد بن زرارة المذكورةهو الحمل على الشك قبل إكمال الركعتين كماذكره جملة من متأخري الأصحاب في البين. والله العالم.
(الموضع الثالث) [ما نقل من البناء علىالأقل في الشك في الأخيرتين]
قال في المدارك أيضا على اثر الكلامالمتقدم في سابق هذا الموضع: و نقل عنالسيد المرتضى في المسائل الناصرية انهجوز البناء على الأقل في جميع هذه الصور، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه في من لايحضره الفقيه، و يدل عليه ما رواه فيالموثق عن إسحاق بن عمار قال: «قال لي أبوالحسن الأول (عليه السلام) إذا شككت فابنعلى اليقين. قلت: هذا أصل؟ قال: نعم» و ما رواه الشيخ في الصحيح عنعبد الرحمن بن الحجاج و على عن أبي إبراهيم(عليه السلام) «في السهو في الصلاة؟ فقال:يبنى على اليقين و يأخذ بالجزم و يحتاطبالصلاة كلها» ثم نقل كلام الشيخ على بنبابويه حسبما قدمنا نقله عنه و قال بعدهقال في الذكرى: و لم نقف على مأخذه. ثم قال:و المسألة قوية الإشكال. إلى آخر ما قدمناه. أقول: و هذه الروايات أيضا هنا حيث ان فيهاالصحيح باصطلاحه مما قوى هذا الإشكال عندهفي هذا المجال و لكن قد عرفت و ستعرف انه لاإشكال بحمد الملك المتعال. و لا بأس بالتعرض لبيان ما في كلامه (قدسسره) أيضا هنا من الاختلال ليظهر لك صحة ماذكره و قوة ما قويناه: فنقول: أما ما نقله عن المرتضى (رضى اللهعنه) من انه جوز البناء على الأقل فالمنقولعنه في الكتاب المذكور إنما هو تعينالبناء على الأقل، و هذا هو الذي تنادي بهعبارة الكتاب المشار اليه حيث ان جدهالناصر قال: «و من شك في الأولتين استأنفالصلاة و من شك في الأخيرتين بنى علىاليقين» فقال السيد