بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المعارضة فهي مفوضة إلى قائلها (عليهالسلام). و أنت خبير أيضا بما في عدول الشيخالمذكور عن القول المشهور المعتضدبالأخبار المشار إليها إلى القول بعبارةالكتاب من الدلالة على مزيد الاعتماد علىالكتاب المذكور و ثبوت حجيته عنده. و بما حققناه في المقام و كشفنا عنه في هذهالمواضع الثلاثة نقاب الإبهام يظهر لك انالمسألة بحمد الله سبحانه ذي الجلال خاليةمن الاشكال كما وقع فيه صاحب المدارك و مننسج معه على ذلك المنوال حيث لم يعطواالتأمل حقه في ما شرحناه في هذا المجال منواضح المقال. و الله العالم.
(الموضع الرابع) [التخيير في احتياط هذهالصورة بين ركعة من قيام و ركعتين منجلوس]
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة منقيام و ركعتين من جلوس، و نقل عن ابن ابىعقيل و الجعفي انهما لم يذكرا التخيير وانما ذكرا الركعتين من جلوس. و الموجود فيحسنة زرارة التي هي مستند هذا الحكم كماعرفت إنما هو الركعة من قيام، و كذا فيرواية قرب الاسناد و نحوهما في عبارة كتابالفقه على تقدير البناء على الأكثر و هوفتوى الشيخ على بن الحسين بن بابويه كماعرفت، و المعتمد ما دلت عليه هذه الأخبار.و أما القولان الآخران فلم أقف فيهما علىدليل.
(الموضع الخامس) [ما يتحقق به سلامةالأوليين في الشك المتعلق بالاثنتين]
قال في المدارك في هذا المقام: و اعلم انظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان كلموضع تعلق فيه الشك بالاثنتين يشترط فيهإكمال السجدتين محافظة على ما سبق مناعتبار سلامة الأولتين، و نقل عن بعضالأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمىالركعة و هو غير واضح، قال في الذكرى نعملو كان ساجدا في الثانية و لما يرفع رأسه وتعلق الشك لم استبعد صحته لحصول مسمىالركعة. و هو غير بعيد. انتهى. أقول: قد صرحبما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى.