حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 9

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 9

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قديما و حديثا لم يزالوا يستدلون بهذهالأخبار على وجوب الاحتياط في كل صورةصورة من هذه الصور مجملها و مفصلها وموصولها و مفصولها فيحملون المجمل علىالمفصل و الموصول على المفصول حتى انتهتالنوبة إلى السيد السند فوقع في هذاالإشكال و تبعه جملة ممن تأخر عنه كما هيعادتهم غالبا مثل المحدث الكاشاني والفاضل الخراساني و غيرهما، حتى ان المحدثالكاشاني في الوافي عمد الى هذه الأخبارالغير المصرح فيها بالفصل فجعلها أصلا وقاعدة كلية و قابلها بالأخبار الصريحة فيالفصل و جعلها قاعدة ثانية فأثبت هناضابطتين، و قوى الشبهة عنده في ذلك (أولا)ما ورد في الأخبار من الروايات الدالة علىالبناء على الأكثر بقول مطلق و ما ورد منهادالا على البناء على الأقل مطلقا كما تقدمنقله في المسألة المتقدمة.

و (ثانيا) توهم ذهاب الصدوق الى ما ذكروه واستدلاله بهذا الخبر كما سمعت من كلامصاحب المدارك. و الجميع من قبيل البناء علىغير أساس فلهذا عظم فيه الاشتباه والالتباس و هو عند التأمل في ما ذكرناهظاهر الانهدام و الانطماس.

و قال المحدث المشار إليه في الكتابالمذكور بعد نقل صحيحة زرارة أو حسنتهالتي استند السيد السند هنا الى عجزهاالوارد في حكم هذه الصورة، و صورتها كملاهكذا: زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال:«قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين و أربعسجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد ولا شي‏ء عليه، و إذا لم يدر في ثلاث هو أوفي أربع و قد أحرز الثلاث قام فأضاف إليهاأخرى و لا شي‏ء عليه» فقال المحدث المشاراليه بعد نقلها بطولها ما صورته: لم يتعرضفي هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أوالركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرضفي الخبر السابق و الاخبار في ذلك مختلفة وفي بعضها إجمال كما ستقف عليه، و طريقالتوفيق بينها التخيير كما ذكره في الفقيهو يأتي كلامه فيه، و ربما يسمى الفصلبالبناء على الأكثر و الوصل‏

/ 446