بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من فاتحة الكتاب كما ربما ذكروا أيضا فيهاالتشهد و التسليم. و من ذلك- قوله (عليه السلام) في صحيحةالبقباق: «و ان اعتدل وهمك فانصرف و صلركعتين و أنت جالس» و الاحتياط ههنا موصوللكن قرينة الأمر بالجلوس دفع توهم دخولهفي الصلاة. و من ذلك- قوله (عليه السلام) في مرسلةجميل: «إذا اعتدل الوهم في الثلاث و الأربعفهو بالخيار ان شاء صلى ركعة و هو قائم و انشاء صلى ركعتين و اربع سجدات و هو جالس» وهذه الرواية أيضا لم يصرح فيها بالفصل وانما علم من حيث التخيير في الاحتياط بينالفردين المذكورين، و لو لم يذكر الركعتينمن جلوس لسبق الى الوهم كون تلك الركعة منقيام متصلة داخلة في الصلاة الأصلية و كلذلك انما جرى على التوسع في التعبير كماأشرنا إليه آنفا. و من ذلك- قوله (عليه السلام) في رواية ابنابى يعفور: «في رجل لا يدرى ركعتين صلى أمأربعا؟ قال: يتشهد و يسلم ثم يقوم فيصليركعتين و أربع سجدات». و في صحيحة محمد بن مسلم: «في رجل صلىركعتين فلا يدرى ركعتان هي أو أربع؟ قال:يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب»و قد أفصح (عليه السلام) في هذين الخبرين أىإفصاح و صرح بالفصل الصراح. و في موثقة أبي بصير: «إذا لم تدر أربعاصليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين» و قد أجمل (عليه السلام) فيهذا الخبر كمل أجمل في صدر صحيحة زرارة أوحسنته المتقدمة إلا أنه هناك صرح بفاتحةالكتاب التي هي قرينة على كونها صلاةالاحتياط كما قدمنا ذكره. و هذه كلها كما ترى في الشك بين الاثنتين والأربع و الاحتياط فيها واحد