بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
صلى أربعا كانت هاتان نافلة و ان كان صلىركعتين كانت هاتان تمام الأربع، و ان تكلمفليسجد سجدتي السهو». و عن زرارة في الصحيح قال: «قلت له من لميدر في أربع هو أو في ثنتين و قد أحرزالثنتين؟ قال يركع ركعتين و اربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيءعليه. الحديث». و عن جميل عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «في رجل لم يدر ركعتين صلى أم أربعا و وهمهيذهب إلى الأربع و الى الركعتين؟ فقاليصلى ركعتين و اربع سجدات. الحديث» قوله:«و وهمه يذهب إلى الأربع و الى الركعتين»اى من غير ترجيح و لا ظن أحدهما». و قال في كتاب الفقه الرضوي «و ان شككت فيالثانية أو الرابعة فصل ركعتين من قيامبالحمد». و روى الشيخ عن ابى بصير في الموثق عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «إذا لم تدرأربعا صليت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثمسلم و اسجد سجدتين و أنت جالس ثم سلمبعدهما» و حمل الشيخ و العلامة سجدتيالسهو هنا على ما إذا تكلم ناسيا. و لا يخلومن البعد. و جملة من متأخري المتأخرينحملوهما على الاستحباب. و من المحتملقريبا ان الأمر بالسجود هنا انما هو من حيثالبناء على الأقل و ان الحديث يراد بهالبناء على الأقل و يكون حينئذ محمولا علىالتقية لما قدمنا تحقيقه من ان العامة علىالبناء على الأقل و سجود السهو كما مر فيخبر صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن عوف و بهصرح البغوي في شرح السنة. و حينئذ فلا يكونهذا الخبر من اخبار المسألة في شيءلخروجه مخرج التقية.